كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)
وبالضَّمِ: المصدر، وحُكِيَ فيهما: الضم والفَتْح. (¬1)
ب - وطَاهِرٌ: "هو الطاهر في نفسه غير مُطَهِّرٍ لغيره". (¬2)
ج - ونَجِسٌ. (¬3)
وقَسَّمَهُ بَعضُهم إِلى أربعة أقسام: "طَهورٌ، وطاهِرٌ، ونَجِسٌ، ومَشْكوكٌ فيه". (¬4)
وعند الشيخ تقىِ الدين: (¬5) ينقسم إلى قسمين: "طاهِرٌ ونَجِسٌ". (¬6)
والصحيح: تقسيمه إلى ثلاثة أقسام: (¬7)
¬__________
(¬1) قال ابن الأثير: "الطُّهور بالضم: التطهر، وبالفتح: الماء الذي يُتَطَهَّر به". (النهاية: 3/ 147)، وانظر: (طلحة الطلبة: ص 2).
وقال الأزهري: "فالطَّهُور: الماء الذي يتطهر به" (الزاهر: ص 35).
وقال سيبويه: "الطهور بالفتح يقع على الماء والمصدر معًا، . انظر: (اللسان: 4/ 505 مادة طهر، النهاية لابن الأثير: 3/ 147).
(¬2) انظر تعريف الطاهر في: (المبدع: 1/ 32، المذهب الأحمد: ص 2، الزاهر: ص 35، النهاية: 3/ 147).
(¬3) والنجس في اللغة: الُمسْتَقْذَر.
وفي الاصطلاح: "كلُّ عيْنٍ حَرامٌ تَنَاوُلُها حالةَ الاخْتِيار، مع امكانه لا لِجُرْمَتِها، ولا
لاسْتِقْذَارِها ولا لضرر بها في بدَنٍ أو عَقْل". انظر (المطلع: ص 7، الإنصاف: 1/ 26).
وقال الفيومي في المصباح: 2/ 361 مادة نجس: "النجاسة في العرف: قَذَرٌ، مخصوصٌ وهو ما يمنْعَ جِنْسُه الصَلاة: كالبَوْل والدم والخمر".
(¬4) هذا اختيار ابن رزين في شرحه على المختصر. انظر: (الإنصاف: 1/ 22، المبدع: 1/ 32، كشاف القناع: 1/ 24).
(¬5) هو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. سبقت ترجمته.
(¬6) انظر: (الفتاوى: 21/ 37 ما بعدها) وكذلك (الاختيارات: ص 2، والمبدع: 1/ 32، كشاف القناع: 1/ 24، والإنصاف: 1/ 22).
(¬7) وهذا رأي الجمهور كما ذكرناه سابقاً، ومال إليه المصنف في كتابه "مغني ذوي الأفهام: ص 42، 43".