كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)

الاسم والمعنى والفعل فليس بمُسَلَّم، لأَنَّه قَسَّمَهُ بعد ذلك إِلى "مُطْلَق ومُقَيَّدٍ"، (¬1) والمطلق: هو الطهور.
قال الحنفية: "لأَن ما تعدَّى "فاعله" تَعَدَّى "فَعُولُه" وما لَزِم "فَاعِله" لَزِم "فَعُوله": كقاتل، وقَتُولٌ، وآكل، وأكُولٌ". (¬2)
وقال الأَولُّون: "قوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: "هو الطَّهُور ماؤه" (¬3) حُجَّةٌ لنا، لأنه لو كان المرادُ: الطَاهِرُ لم يَحْصُل الجَوَاب، لأَن من الطَاهِرات ما لاَ يُتَوَضأ به". (¬4)
قال الشيخ تقي الدين بن تيمية: "وفَضلُ الخطاب في المسألة: (¬5) أَنَّ صيغة اللزوم والتعدي لفْظٌ مجْمَلٌ يُراد به اللزوم والتعدي النحوي واللَّفْظِي، ويُراد به التعدَّي الفقهي. (¬6)
فالأَوَّل: أَنْ يُراد بـ"لاَزِم": ما ينصب الَمفْعُول به، ويراد بـ"التَّعدي":
¬__________
(¬1) انظر: (مختصر الخرقي: ص 4).
(¬2) انظر: (البناية للعيني: 1/ 295، وما بعدها، الاختيار: 1/ 12).
(¬3) أخرج هذا الحديث أبو داود في الطهارة: 1/ 21، باب الوضوء بماء البحر حديث (83) والنسائي في الطهارة: 1/ 44 باب ماء البحر، والترمذي في الطهارة: 1/ 100 باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، حديث (69) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه في الطهارة: 1/ 36، باب الوضوء بماء البحر حديث (386)، والدارمي في الطهارة: 1/ 185، باب الوضوء، من ماء البحر.
(¬4) قال القاضي وغيره: "وفائدة الخلاف: أن عندنا أن النجاسة لا تزال شيء من المائعات غير الماء، وعندهم يجوز": (المبدع: 1/ 33).
وفي الاختيارات: ص 3: "له فائدة أخرى، الماء يدفع النجاسة عن نفسه بِكَوْنه مُطَهِّراً كما دَلَّ عليه قوله: "الماء طَهُورٌ لا ينْجِس شيء"، وغيره ليس بطهور، فلا دفع، وعندهم: الجميع سواء".
(¬5) ليست في الاختيارات.
(¬6) زيادة ليست في الاختيارات.

الصفحة 39