كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)
باب: الإِحْرَام
قال ابن فارس: "الإحرام: الدخول في التحريم، كأنَّ الرجل يُحَرِّم على نفسه النكاح، والطِّيب، وأشياء من اللِّباس ... كما يقال: أشْتَى إذا دخل في الشتاء، وأرْبَع: إِذا دخل في الربيع" (¬1).
وقال الجوهري وغيره: "الحُرْمُ -بالضم-: الإحرام" (¬2). وقد أحْرَم بالحج والعمرة، وحكى أبو عثمان في "أفعاله": "حَرَم الرجل، وأحْرَم: دخل الحَرمَ، أو صار في الأشهر الحُرُم" (¬3). والإحرام شرعًا: نيَّةَ الدخول في الحج والعمرة، والنية الخاصة، لا نية المسافر ليحج، أو يعتمر (¬4).
816 - قوله: (دخَل أشْهر الحج)، الأشهر: جمع شهر، ويجمع على شهور، ودخل: فِعْلٌ من حَلَّ، وهو على اللغة الفصحى، كقولهم: سار الرِّحَالُ، ويجوز عدم توحيده على لغة "أكلوني البراغيث".
¬__________
(¬1) انظر: (حلية الفقهاء: ص 117).
(¬2) انظر: (الصحاح: 5/ 1895 مادة حرم).
(¬3) انظر: (كتاب الأفعال: 1/ 331).
(¬4) كذا عرفه البعلي في (المطلع: ص 167).