كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)

835 - قوله: (يَتَفَلَّى)، يقال: فَلَيْتُ الثيء، أفْلِيه تَفْلِيةً: إِذا فَتَّشْتهُ، وفي الحديث: "فأتَيْت امرأةً فَفَلْت رَأْسِي" (¬1) بالتخفيف، وروى بالتشديد.
836 - قوله: (ولا يَقْتل القَمْل)، وفي الحديث: "والقَمْل يتهافَتُ على وَجْهِه" (¬2)
قال الشاعر:
للقَمْلِ حَوْلَ أبي العَلاَءِ مَصَارعٌ ... من بَيْن مقْتولٍ وبَيْنَ عَقِيرٍ (¬3)
837 - قوله: (ولا السَّراويل)، أعْجَميٌّ عُرِّب (¬4)، وحكى الجوهري فيه التذكير والتأنيث (¬5)، وزعم بعْضُهم أنه يجوز فيه الصَرْف وتركُه (¬6). والصحيح: أنَّهُ غير مصروف وجهاً واحدا (¬7)، وواحد السراويل: سِرْوَال (¬8).
¬__________
(¬1) جزء من حديث أخرجه البخاري في الحج: 3/ 559، باب الذبح قبل الحلق، حديث (1724)، ومسلم في الحج: 2/ 894، باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام حديث (154)، والنسائي في المناسك: 5/ 121، باب الحج بغير نية يقصده الحرم، وأحمد في المسند: 4/ 396.
(¬2) بعض حديث أخرجه مسلم في الحج: 2/ 861، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها، حديث (83)، والترمذي في الحج: 3/ 288، باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه حديث (953).
(¬3) البيت في (الحيوان: 5/ 378 - 379) لبعض العقيليين، ومَرَّ بأبي العلاء العقيلي وهو يتفلى. وكذلك في (نهاية الأرب للنويري: 10/ 177). وفي الحماسة لأبي تمام: 2/ 428) لبعض الأسْدِيّين.
(¬4) انظر: (المعرب للجواليقي: ص 244).
(¬5) انظر: (الصحاح: 5/ 1729 مادة سرل) وفي "جمهرة ابن دريد: 3/ 487 ": "قال أبو زيد: العرب تؤنث السراويل، وهي اللغة الغالبة، فمن ذكر فعلى معنى الثوب".
(¬6) قال الجوهري: "فهي مصروفة في النكرة" ونسبه إلى سيبويه، وهو غير صحيح. انظر: (الصحاح: 5/ 1729).
(¬7) قال هذا سيبويه في (الكتاب: 3/ 229).
(¬8) وسِرْوَالة كذلك، هذا على مذهب مَنْ قال أنَّ "السِرْوَال" جمع، ومن اللغويين مَن ذهب إلى =

الصفحة 401