كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)
أحدهما: أنَّ كُلَّ طَاهِر، فهو طَهُور، (¬1) وعلى هذا: فالماء المتغير بالطاهرات: طاهر وطَهُورٌ.
والماء المتغير بأصل الخِلْقة، وما يشق صونه عنه، فإِن هذا طَاهِر وطَهُور في أحد القولين.
وهذا مذهب أبي حنيفة، (¬2) وعلى هذا فالماء الطاهر هو الماء الطهور.
وبهذا تظهر فائدة النزاع في المسألة.
فإنَّ من الناس من قالمالا فائدَة فيها، وأيضاً فالماء المستعمل إن قيل: إِنَّه نَجِس، كأحَدِ القَوْلَين في مذهب أبي حنيفة وأحمد. (¬3)
والذي عليه الجمهور: أنه طَاهِر، (¬4) وعلى هذا، فهل هو طَهُورٌ؟ على قولين:
فأبو حنيفة وأحمد في أحد القولين ليس بطَهُور فلا يكون طَاهِراً. (¬5)
¬__________
(¬1) وهي طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن قدامة وشمس الدين في شرحه. انظر: (الاختيارات: ص 2، المغني مع الشرح: 1/ 6 - 7، الإنصاف: 1/ 22).
(¬2) انظر: (الاختيار: 1/ 12) قال شيخ الإسلام: "وهو رواية عن أحمد رحمه الله" (الاختيارات: ص 3).
وأبو حنيفة: فهو النعمان بن ثابت بن زوطة، صاحب المذهب المشهور، جمع بين الفقه والورع، من مصنفاته: "الفقه الأكبر" كما ذكر ذلك أكثر مترجميه، توفي: (150)، له ترجمة في: (مرآة الجنان: 1/ 309، النجوم الزاهرة: 2/ 12، الطبقات السنية: 1/ 73، الانتقاء لابن عبد البر: ص 122، تاريخ بغداد: 13/ 323، الجواهر المضية: 1/ 26 وما بعدها).
(¬3) وهذه رواية أبي يوسف وأبي حنيفة وأحمد، انظر: (البناية: 1/ 350، المغني: 1/ 19).
(¬4) وهو المذهب عند الحنابلة، جزم به الخرقي وابن الجوزي، وقال في الكافي: "إنها الأشهر". انظر: (مختصر الخرقي: ص 4، المذهب الأحمد: ص 2، الكافي: 1/ 5، الإنصاف: 1/ 35).
(¬5) انظر: (البناية: 1/ 349، الإنصاف: 1/ 35 - 36).