كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)
"فِدَاءٌ له أبِي وأمي" (¬1)
903 - (وجزاءُ الصَّيد)، بالَمدِّ والهمز: مصدر جَزَيتُهُ جزاءً بما صَنَع. قال أبو عثمان في "أفعاله": "جَزَى الشَّيْءُ عَنْكَ وأجْزَى: إِذا قام مَقَامك ... وقد يُهْمَز" (¬2) و (الصَّيْدُ)، يُذْكَرُ في كتابه (¬3) إنْ شاء الله.
904 - قوله: (فصاعداً)، لَفْظَةٌ تُسْتَعْمَل بمعنى: "فأكثر".
905 - قوله: (شَعَرةً)، بفتح "العين" على وزن "بَرَرَة"، ويجوز سكون "العين" على وزن "جَمْرَة".
906 - قوله: (الَمخِيط)، بفتح "الميم" وكسر "الخاء" المعجمة، وسكون "الياء" و"طاء" مهملة: وهو المخيط بالخيوط ونحوها (¬4).
907 - قوله: (اللِّباس)، اسم مَصْدَر من قولك: لَبِس لِبَاساً.
908 - قوله: (منْ صَيْد الَبرِّ)، ضد البَحْر، قال الله عز وجل: (وحُرِّم عليكم صيْد البَرِّ) (¬5)، وليس المراد صيْد البَريَّة فقط، فإن الصيد لو كان في قريةٍ، أوْ بِنَاءٍ حُرِّم قَتْلُه. والمراد بالَبَرِّ. ما ليس بِبَحْرٍ (¬6)، ولهذا يقال: البَرُّ والبَحْرُ.
¬__________
(¬1) جزء من حديث أخرجه البخاري في مناقب الأنصار: 7/ 230، باب هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إلى المدينة، حديث (3905).
(¬2) انظر: (كتاب الأفعال: 2/ 253).
(¬3) انظر في ذلك: ص 779
(¬4) قال في "المصباح: 1/ 199): "والثوب مخيط على النفس، ومخيوط على التمام".
(¬5) سورة المائدة: 96.
(¬6) أما صيد البحر فهو حلال بدليل قوله تعالى في سورة المائدة: 96 "أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة".