كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)
"كل واحدٍ منهما بالخِيار" (¬1) وفي حديث آخر: "إِلَّا بَيْعَ الخِيَار (¬2)، وفي رواية: "إلا أنْ يكونَ البَيْعُ بَيْعَ خِيَار" (¬3). وقال الله عز وجل: {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا} (¬4)، وقال: {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ} (¬5).
والخيار أيضاً: الخيار المأكول، وما يفرق به بينهما، أن واحد المأكول: خيارة، وواحد الخيار من الاختيار: خيرة.
923 - قوله: (السِّلعة)، السلعةُ: الُمبَاعُ كائناً ما كان.
924 - قوله: [فَسْخً] (¬6)، الفَسْخُ: مصدر فَسخَ العقْدَ يَفْسَخُه فَسْخاً، إِذا أَبْطَلَهُ.
925 - قوله: (بِعَيْبٍ)، [العَيْبُ] (¬7): النقصُ، قاله الشيخ في "المقنع"
¬__________
(¬1) جزء من حديث أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 332، باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، وحديث (2112)، ومسلم في البيوع: 63/ 113، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، حديث (44)، وابن ماجة في التجارات: 2/ 736، باب البَيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا حديث (2181).
(¬2) أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 333، باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، حديث (2113)، ومسلم في البيوع: 3/ 1163، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، حديث (43)، ومالك في البيوع: 2/ 671، باب بيع الخيار، حديث (79).
(¬3) جزء من حديث أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 326، باب كم يجوز الخيار بلفظ قريب منه، حديث (2107)، . والنسائي في البيوع: 7/ 219، باب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه.
(¬4) سورة الأعراف: 155.
(¬5) سورة القصص: 68.
(¬6) زيادة من المختصر: ص 82.
(¬7) زيادة يقتضيها السياق.