كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)
والمرابحة (¬1)، ونحو ذلك (¬2)، وخيار التدليس (¬3)، وخيار اختلاف المتبايعين (¬4).
وغالب هذه الأقسام توجد في كلام الشيخ، في هذا الباب وفي غيره.
¬__________
(¬1) أما الرابحة، من الربح: وهي أن يبيعه بثمنه المعلوم وربح معلوم، فيقول: رأس مالي فيه مائة بعتكه بها وربح عشرة. (كشاف القناع: 3/ 230، الإنصاف: 4/ 438).
(¬2) مثل: بيع المواضعة، وهو أن يقول: بعتك بها - أي بمائة - ووضيعة درهم من كل عشرة فلزم المشتري تسعون درهماً. قاله صاحب (الإنصاف: 4/ 438).
(¬3) التدليس في اللغة: مأخوذ من الدلسة: وهي الظلمة، فإذا كتم البائع العيب ولم يخبر به فقد دلس (الزاهر للأزهري: ص 209).
أما في الاصطلاح فهي: أن يكون بالسلعة عيب باطن، فلا يخبر البائع المشتري لها بذلك العيب الباطن ويكتمه إياه، قاله الأزهري في: (الزاهر: ص 29).
وقد مثل صاحب "الإنصاف: 4/ 398 وغيره" لخيار التدليس: بتصرية اللبن في الضرع وتحمير وجه الجارية، وتسويد شعرها وتجعيده، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها.
(¬4) أي: قدر الثمن تحالفاً، فيبدأ بِيَمِين البائع فيحلف: ما بعته كذا، وإنما بعته بكذا ثم يحلف المشتري: ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا، وهذا في حالة عدم وجود البينة، وإلا فصل بينهما بمقتضاها. انظر: (المغني: 4/ 108، 109).