كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)

937 - (إِلَّا العَرَايا)، العَرايا: جمع عَرِيَّة فعيلةٌ بمعنى مفْعُولَة، وهي في اللُّغة: كلُّ شَيْءٍ أُفْرِدَ من جُمْلَة.
قال أبو عبيد: "مِنْ عَراهُ تَعْرِيةً، إذا قَصَدَهُ" (¬1).
قال صاحب "المطلع": "ويُحْتَمل أنْ تكون فعيلة بمعنى فَاعِلة، من عَرِيَ يَعْرَى، إِذا خلع ثِيَابَه، كأَنَّها عَرِيَتْ من جُمْلَة التحريم: أي خَرجت" (¬2).
قلتُ: وهي في اللّغة أيضاً: ما يُعْرَى من النخل.
قال الشاعر (¬3):
ليْسَت بِسَنْهَاءَ ولا رَجْبِيَّةٍ ... ولكن عَرايَا في السِّنين الخَوَالِفُ
قال جماعة من أصحابنا منهم الشيخ: "العرايا: بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر خرصا لمن به حاجة إلى أكل الرطب ولا ثمن معه" (¬4).
وقال ابن عقيل: "بيْعُ رطَب في رؤوس نخله بتمر كَيْلاً" (¬5)، وهذا على الصحيح في المذهب، مِنْ أنَّ العَرِيَّة مختصة بالرُّطَب بالتمر دون سائر الثِمار (¬6).
¬__________
(¬1) حكاه عنه صاحبي "المطلع: ص 241"، و"النهاية في غريب الحديث: 3/ 1225.
(¬2) انظر: (المطلع: ص 241)، وكذلك: (النهاية لابن الأفي: 3/ 225).
(¬3) هو سويد بن الصامت الأنصاري، كما في: (اللسان: 49/ 15 مادة عرا)، وفيه: في السنين الجوائح.
(¬4) انظر: (المقنع: 3/ 70، 71) وكذلك: (المذهب الأحمد: ص 85، الإنصاف: 5/ 29، حاشية الروض: 4/ 509).
(¬5) انظر: (التذكرة في فقه لابن عقيل ق 157).
(¬6) وقد جوز شيخ الإسلام ابن تيمية العرايا في الزرع، وخرج على ذلك جواز بيع الخبز الطري باليابس في برية الحجاز ونحوها. حكاه عنه صاحب (الإنصاف: 5/ 33).

الصفحة 448