كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)

النساء (¬1)، وفي الحديث: "إِذا تَزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً" (¬2).
974 - قوله: (فأصابها أو اسْتَغَلَّها)، أصابها بالوَطْء، واستغلَّها، المراد به: الخِدْمَة.
975 - قوله: (بكراً)، أي: لم تُفْتَضُّ [بَكَارتُها] (¬3) "والبِكْرُ تستأْذَن وأذنها صماتها" (¬4) وجمعُها: أبْكارٌ، قال الله عز وجل: {أَبْكَارًا} (¬5).
976 - قوله: (الأرْشُ)، بفتح "الهمزة" وسكون "الراء"، قال أبو السعادات: "وهو الذي يأْخُذُه الُمشْتَري من البائع، إِذا اطَّلع على عَيْبٍ في المبيع، وأُرُوشُ الجِنَايات والجِرَاحَات من ذلك، لأنها جابِرةٌ لها عما حَصل فيها من النقص" (¬6).
¬__________
(¬1) قال في"المطلع: ص 233": "وقد تطلق على البالغة، وإن كانت بكراً مجازاً واتساعاً" كما يقولون للمرأة التي يطلقها زوجها بعد الدخول: ثيب.
والثيب: يقع على الذكر والأنثى، يقال: رجل ثيب وامرأة ثيب.
انظر: (تثقيف اللسان لابن مكي الصقلي: ص 212، لحن العامة وزياداته للزبيدي
ص 207).
(¬2) أخرجه البخاري في النكاح: 9/ 314، باب إذا تزوج الثيب على البكر، حديث (5214)، ومسلم في الرضاع: 2/ 1084، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، حديث (44)، وأبو داود في النكاح: 2/ 240، باب في المقام عند البكر حديث (2124).
(¬3) زيادة يقتضيها السياق.
(¬4) هذا الحديث أخرجه البخاري في الحيل: 12/ 340 باب في النكاح، حديث (6971)، ومسلم في النكاح: 2/ 1037، . باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت حديث (66)، وأبو داود. في النكاح: 2/ 232، باب في الثيب، حديث (2098)، والترمذي في النكاح: 3/ 416، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب، حديث (1108)، والنسائي في النكاح: 6/ 69، باب استئذان البكر في نفسها، وابن ماجة في النكاح: 1/ 601، باب استئمار البكر والثيب، حديث (1871).
(¬5) سورة الواقعة: 36.
(¬6) انظر: (النهاية في غريب الحديث: 1/ 39).

الصفحة 465