كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)

كسر "الهمزة" مقصور (¬1): وهي البِرَك من الماء (¬2).
985 - قوله: (الُملاَمسة)، الُملامسةُ: مُفاعلةٌ من لَمَسَ يَلْمَسُ وَيلْمِسُ: إِذا أجْرَى يده على الشَّيْء، قال الله عز وجل: {فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ} (¬3)، وهو بمعنى: الُملاَمَسَة، والَمبايَعة (¬4)، وفي الحديث: "نهى عن الُملاَمسة" (¬5)، وفي حديث آخر: "عن اللِّماس" (¬6).
986 - قوله: (والُمنَابَذة)، المنابذة (¬7): مفاعلةٌ من نَبَذَ الشَّيْءَ يَنْبِذُهُ: إِذا أَلْقَاه، قال الله عز وجل: {فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ} (¬8)، وفي الحديث: "نَهَى عن
¬__________
(¬1) مثل: إِجَامٌ، ولغة ثالثة "أُجُمٌ" بضم "الهمزة" و"الجيم" انظر: (الصحاح: 5/ 1858 مادة أجم)، قال في: (المصباح: 1/ 9): "والآجام: جَمْع الجَمْعِ".
(¬2) قال في "المغرب: 1/ 30": "وقولهم: بيْع السَّمك في الأجِمَّة" يريدون البُطَيْحَة التي هي منبت القصب أو اليَراع".
(¬3) سورة الأنعام: 7.
(¬4) والملامسة في البيع: هي أنْ يَبِيعَهُ شيئاً ولا يُشَاهِدْهُ على أنه متى لَمَسَه وقع البيع. انظر: (المغني: 4/ 275)، وقيل غير ذلك فيها، انظر: (نيل الأوطار: 5/ 169، 170، سبل السلام: 3/ 20).
(¬5) أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 358، باب بيع الملامسة، حديث (2144)، ومسلم في البيوع: 3/ 1151، باب إبطال بيع الملامسة، والمنابذة، حديث (1)، (3)، والترمذي في البيوع: 3/ 601، باب ما جاء في الملامسة والمنابذة، حديث (1310)، وأبو داود في البيوع: 3/ 254، باب في بيع الغرر، حديث (3377)، وابن ماجة في التجارات: 2/ 733، باب ما جاء في النهي عن المنابذة والملامسة، حديث (2170).
(¬6) جزء من حديث أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 358، باب بيع الملامسة، حديث (2145).
(¬7) والمنابذة في البيع هي: أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك الشيء فقد وجب البيع بيني وبينك، قال هذا الترمذي في (جامعة: 2/ 602).
وقال مالك في "الموطأ: 2/ 667 ": والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه ويَنْبِذ الآخر إليه ثوب على غير تأمل منهما، وغول كل واحد منهما: هذا بهذا"، وقيل غيى ذلك فيها. انظر: (نيل الأوطار: 5/ 169 - 170، سبل السلام: 3/ 20).
(¬8) سورة الأنفال: 58.

الصفحة 470