كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)
المُنَابَذَة" (¬1)، وفي حديث آخر: "والنِّبَاذ" (¬2)، وفي الصحيح: "وَجدتُ مَنْبُوذاً" (¬3)، والمنبوذَ: ما أَلْقَاهُ أهْلُة. رغبةً عنه، وقال الله عز وجل: {فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ} (¬4)، أَلْقَيْنَاهُ.
987 - قوله: (الِحَمْل غير أُمِّه)، الحَمْل: ما في بَطْن الحيَوان منْ وَلدٍ، آدمياً كان الحيوان أو غيره. والأُمُّ: مَن حَمَلتْ به، يقال في جمعها: أُمَّهَاتِ.
وقيل: في الآدمي فقط، وفي غيره أُمَاتٍ (¬5).
988 - قوله: (واللَّبَن في الضرع)، اللَّبن بفتح "اللام" الثانية و"الباء" والضَّرْعُ: ثدي كلُّ ذات ظِلْفٍ (¬6) أوْ خُفًّ (¬7)، وجمعه: ضرُوعٌ، وفي الحديث: "إِنَّما تَخْزنُ لَهم ضُرُوع مواشيهِم أطْعُماتِهم" (¬8)، وفي حديث الهجرة:
¬__________
(¬1) هو نفس الحديث "نهى عن الملامسة" السابق تخريجه في هامش (4) ص 470.
(¬2) هو نفس الحديث "اللماس" السابق تخريجه في هامش (5) ص 470
(¬3) أخرجه البخاري في الشهادات: 5/ 274، باب إذا زكَّى رجل رجلاً كَفاهُ، وهو قول أبي جميلة، كما أخرجه مالك في الأقضية: 2/ 738، باب القضاء في المنبوذ، حديث (19)، وأحمد في المسند: 3/ 121 - 246.
(¬4) سورة الصافات: 145.
(¬5) سبق الكلام حول "الأم" ومعناها في: ص 24 فانظره.
(¬6) قال في"المصباح: 2/ 33 ": "الطلْف: من الشاء والبقر ونحوه، كالظفر من الإنسان، والجمع أظلاف".
(¬7) وذلك مثل: الإبل، وجمعه: أخفاف. انظر: (المصباح: 1/ 189).
(¬8) أخرجه البخاري في اللقظة: 5/ 88، باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه، حديث (2435)، ومسلم في اللقطة: 3/ 1352، باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها، حديث (13)، وأبو داود في الجهاد: 3/ 40، باب فيمن قال: لا يحلب: حديث (2623)، وابن ماجة في التجارات: 2/ 772، باب النهي أنْ يَصُبَّ منها شيئاً إلا بإذن صاحبها، حديث (2302)، ومالك في الاستئذان: 2/ 971، باب ما جاء في أمر الغنم، حديث (17).