كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)
"أن أبا بكر قال للراعي: انْفُضْ الضَّرْعَ" (¬1).
1989 - قوله: (عَسْبِ الفَحْل)، أي: نَزْوُ الفَحْل (¬2).
و(الفحْل)، أحد الفُحول: وهو الذَّكر الُمتَّخَذُ للضِرَابِ.
قال الجوهري: "العَسِبُ: الكِرَاءُ الذي يُؤْخَذ على ضِراب الفحل.
قال: ونُهي عن عَسْبِ الفَحْل، وعَسْبِ الفَحْلِ أيضاً: ضِرَابُه، وقيل (¬3): ماؤُهُ.
واسْتَعْسَبْتَ الفرسُ: إذا اسْتَوْدَقت" (¬4)، وفي الصحيح: "نهى عن بيْع عَسْبِ الفحل" (¬5) ولمسلمٍ (¬6): "نهى عن بيْع ضَراب الفحل" (¬7).
¬__________
(¬1) جزء من حديث أخرجه مسلم في الزهد: 4/ 2309، باب في حديث الهجرة، ويقال له حديث الرَّحْل، حديث (75)، وأحمد في المسند: 1/ 462.
(¬2) أي: ضرابه، قال في "المغرب: 2/ 161: "عَسَبَ الفحلُ الناقةَ يعْسِبُها عَسْباً إذا قَرعَها".
(¬3) في الصحاح: ويقال.
(¬4) انظر: (الصحاح: 1/ 181 مادة عسب بتصرف).
(¬5) أخرجه البخاري في الإجارة: 4/ 461، باب عسْب الفحل، حديث (2284)، وأبو داود في البيوع: 3/ 267، باب في عسب الفحل، حديث (3429) والترمذي في البيوع: 3/ 572 باب ما جاء في كراهية عسب الفحل، حديث (2173)، والنسائي في البيوع: 7/ 273، باب بيع ضراب الجمل، وابن ماجة في التجارات: 2/ 731، باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل، حديث (2160)، والدارمي في البيوع: 2/ 272، في الترجمة باب النهي عن عسب الفحل.
(¬6) هو الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، أبو الحسين، أحد الأئمة في الحديث، طبقت شهرته الأفاق، صنف "الصحيح" في الحديث و"الأفراد والوحدان" وغيرها، توفي 261 هـ. أخباره في: (تذكرة الحفاظ: 2/ 150، والوفيات لابن خلكان: 5/ 194، وفهرست ابن الخير: ص 231، تاريخ بغداد: 13/ 100، طبقات الحنابلة: 1/ 337، المنتظم: 5/ 32).
(¬7) جزء من حديث أخرجه مسلم في المساقاة: 3/ 1197، باب تحريم بيع فضل الماء الذي =