كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)

آخر: "النَّاجِشُ: آكلُ ربا خَائِن" (¬1)، وفي حديث آخر: "ولا تَنَاجَشُوا" (¬2)،
1991 - قوله: (وقد جَلَب)، الشَّيْءَ يَجْلِبُه جَلَباً: إِذا أتى به من بلَدٍ إلى بلدٍ.
992 - قوله: (السِّعْر)، سِعْرُ السِّلْعة: ثَمنُها المشتهر بين الناس غالباً، وجمعُه: أسْعَارٌ.
993 - قوله: (الرُّكْبَان)، جمج: رَكْبٍ، وهو اسْمُ جَمْع وَاحِدُه: رَاكِبٌ، وهو في الأصْل: راكبُ البَعير، ثم اتُّسِع فيه، فقيل: لكلِّ راكِب دَابةٍ، راكبٌ (¬3)، ويجمع على رُكَّابٌ (¬4)، كـ "كافر"، وكُفَّار، والرَّكْبُ: لا واحد لَهُ من لَفْظِه.
والمرادُ بالرُّكْبَان هنا: القَادِمُون من السفر بالسِّلع، وإن كانوا مُشاة، ويُقال لِمَا يُرْكَب عليه من إِبل أو غيره: مَرْكَبٌ، وجمعُه: مَرَاكِبٌ، ورَكَائِبٌ.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 355 في الترجمة، باب النجش، ومن قال لا يجوز بيع ذلك كما أخرجه في الشهادات: 5/ 286، باب قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}، حديث (2675)، كما أخرجه أبو عبيد في غريبه: 2/ 10، والزمخشري في الفائق: 3/ 407.
(¬2) جزء من حديث أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 353، باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حديث (2140)، ومسلم في النكاح: 2/ 1033، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، حديث (52)، وأبو داود في البيوع: 3/ 269 باب في النهي عن النجش، حديث (3438).
(¬3) قال النووي: "والركبان: راكبُو الإبل خاصة، وبعضهم يقول: راكبوا الدَّواب". (تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 2/ 125).
(¬4) وهو خاص بِرُكَّاب السفينة، حكاه ابن الجوزي عن الخليل. انظر: (الوجوه والنظائر: ص 311).

الصفحة 474