كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)

وينقطع اليُتْمُ بالبلوغ، وفي الحديث: "لا رضاع بعد فِطَامٍ، ولا يُتْم بعد بُلوغٍ" (¬1).
999 - قوله: (وَبَيْعَ الفَهْدِ)، أحد الفُهُود: حيوانٌ معروف، مفتَرِسٌ يُصاد به.
1000 - قوله: (والصَقْر) بفتح "الصاد" المهملة، وسكون "القاف": أحد الصُقور طائر معروفٌ يُصاد به.
1001 - قوله: (الهِرِّ)، هو السِنَّوْر المتَقَدِّم (¬2)، وهو القِطُّ، حيوان معروفٌ في الدُّورِ.
¬__________
(¬1) الحديث بهذا اللفظ لم أعثر عليه، وأخرج نحوه أبو داود في الوصايا: 3/ 115، بلفظ "لا يتم بعد احتلام ... " باب ما جاء في متى ينقطع اليتم، حديث (2873) وللحديث روايات أخرى ذكرها الزيلعي فى: (نصب الراية: 3/ 219).
قال الحافظ المنذري في "مختصر سنن أبي داود: 4/ 152: "فى إسناده يحيى بن محمد المدني الجاري، قال الخطابي يتكلمون فيه، وقال ابن حبان: يجب التنكب عما انفرد به من الروايات، وذكر العقيلي هذا الحديث، وذكر أنه لا يتابع عليه يحيى الجاري".
(¬2) سبق الحديث عنه فى: ص 58.

الصفحة 478