كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)

1013 - قوله: (وَلاَ يَرْهَنَ مال مَن أُوصِي إِليه بِحِفْظِ مَالِه) (¬1)، بضم "همزة" أُوصي وكسر "الصاد": أي إذا أُوصي إليه بِحفْظ مال طفْلٍ، أو غيره، فلا يَرهَن إلا مِنْ ثِقَةٍ وهي في خط الشيخ موفق الدين مضبوطة بـ"فَتْح" (¬2)، وهو بَعِيدٌ.
1014 - قوله: (إِلا من ثِقَةٍ)، الثِّقَةُ: مَنْ يُوثَق به، وهو الأمِين الذي يُؤَدِي ما أتُمِنَ عليه كاملاً مُوفَّراً.
1015 - قوله: (وإذا جَنَى العبدُ الَمرْهُونُ)، أي: حصلَتْ منه جِنَايةٌ، والجنايةُ: إِحدى الجنايات، تأتي إن شاء الله (¬3).
1016 - قوله: (وإِذا جُرِحَ)، بضم "الهمزة" (¬4) على ما لم يسم فاعله.
و(العَبْدُ): مرفوعٌ، مفعولُ ناب عن الفاعل.
(أو قُتِل)، بضم "القاف" عطفاً على "جُرِحَ".
1017 - قوله: (فالخَصْمُ)، الخَصْم مَنْ تَحْصُل منه الخصومة، وقد خاصَم يُخَاصِم خُصومةً، قال الله عز وجل: {وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ} (¬5)، وفي الحديث: "إِن أبْغَض الرجال إِلى الله الألَدُّ الخَصِمُ " (¬6)، وفي حديث آخر:
¬__________
(¬1) المثبت في المختصر: ص 91: بحفظه.
(¬2) أي: عند ابن قدامة في (المغني: 4/ 397).
(¬3) وذلك في أول كتاب الجنايات: ص 708.
(¬4) لعلَّها بضم "الجيم" فى جُرِحَ.
(¬5) سورة البقرة: 204.
(¬6) أخرجه البخاري في التفسير: 8/ 188، باب وهو ألَدُّ الخصام، حديث (4523)، ومسلم في العلم: 4/ 2054، باب في ألد الخصم، حديث (5)، والنسائي في أدب القضاة: 8/ 217، باب ألد الخصم.

الصفحة 485