كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)
23 - قوله: (النجاسة)، هي المُسْتَقْذَرة. (¬1)
وهي في الاصطلاح: "أعيانٌ مستقذرةٌ شرعاً يُمْنَع الُمكَلَّف من اسْتِصْحَابِها في الجُفلَة"، ويقال: "يُمْنَع الُمكَلَّف من صِحَّة الصلاة معها في الجُملة".
وفي "المطلع": "هي كل عيْن حَرُم تَنَاوُلُها مع إِمكَانِه، لا لِحُرْمَتِها، ولا لاسْتِقْذَارِها ولا لِضَرَرٍ بها في بَدن أوْ عَقْل". (¬2)
24 - قوله: (بَوْلاً أو عَذِرَةً مائعةً)، المراد: بَوْل الآدميين وعَذِرَتِهم. (¬3)
والبَوْلُ: هو الخارج من القُبُل، والعَذِرَةُ ما خرج من الدُبُر. (¬4)
وفي العُرف: الفَضلةُ الُمستقذرةُ، وفي الحقيقة هي: فِنَاءُ الدَّارِ، ولذلك
¬__________
(¬1) والنجاسة مصدر نَجِس بكسر الجيم وفتحها. والنَجس ضد الطَاهِر، ويَحْرُم اسْتِعْمَالُه مطلقاً إِلا للضرورة. انظر: (المبدع: 1/ 39، والإنصاف: 1/ 62، المطلع: ص 7).
(¬2) انظر: (المطلع: ص 7)، وزاد ابن مفلح: "مع الاختيار": أي كُلُّ عيْن حَرُم تَنَاوُلُها مع الاخْتِيَار ... "، واحترز بـ"الاخْتِيَار" عن الميتة، فإِنها لاَ تَحْرُم في المخمصة مع نجاستها (المبدع: 1/ 39).
(¬3) انظر: (المطلع: ص 7). للإمام أحمد روايتان في الماء الذي بلغ قلتين وأصابته نجاسة من بول الآدميين وَعَذرَاتِهِم.
الأولى: وهي الأشهر: أَنه ينجس بذلك، وهي منقولة عن علي رضي الله عنه والحسن البصري.
والثانية: أنه لا ينجس ما لم يتغير كسائر النجاسات، اختارها أبو الخطاب وابن عقيل وهذا مذهب الشافعي، وقدمه السامري، ومال إليه المجد بن تيمية وغيره: انظر (المغني: 1/ 37، المبدع: 1/ 54، المحرر: 1/ 2، المستوعب 1 لوحة 4 أمخطوط).
(¬4) قال الزركشي: "العَذِرَة لا تكون إلا من الآدميين"، (حاشية الروض: 1/ 74).