كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 3)

{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} (¬1) وقال: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ}. (¬2)
والثاني: مِنْ ضَرب كُل واحِدٍ منهما في الرِّبْح". (¬3)
وهي في الشرع: أنْ يأخذ المال بِجُزْءٍ معلوم من رِبْحه.
* مسألة: - لَوْ بَاع الُمضَارب بنَسِيئَةٍ بغَيْر أمْرٍ، (¬4) ضَمِنَ في أصَحِّ الروايَتَيْن. (¬5)
¬__________
(¬1) سورة النساء: 101.
(¬2) سورة المزمل: 20.
(¬3) انظر: (المغني: 5/ 134 بتصرف).
قال صاحب "أنيس الفقهاء: ص 247": "وهى كالمصالحة من حيث أنها تقتضي وجود البَدل من جانبٍ واحدٍ".
وفي "الصحاح: 1/ 168 مادة ضرب": "وهي القراض بلغة أهل المدينة، نورها الله تعالى، والمقارضة: المضاربة، وقد. قارضتُ فلاناً قِرَاضاً: أي دفعتُ إليه مالاً ليَتجِر فيه ويكون الربح بينكما على ما تشترطان".
(¬4) أي: أمر رَبَّ المال.
(¬5) والبيع جائز، والرواية الثانية: بطلان العقد من أصله. قال القاضي: "وهو أشبه"، والروايتين نقلهما ابن منصور. انظر: (الروايتين والوجهين: 1/ 390).

الصفحة 512