كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 3)

كتاب: الإقرار بالحقوق
1050 - (الإِقْرَارُ)، الاعتراف، يقال: أقَرَّ بالشَّيْء يُقِرُّ إقْرَاراً: إذا اعْتَرف به، فهو مُقِرٌّ، والشَّيْءُ مُقَرٌّ به: وهو إظْهَارٌ لأَمْرٍ مُتَقَدِّم، وليس بإنشاءٍ، فلو قال: داري لفلانٍ، لم يَكن إقراراً، لتَنَاقُضِ كَوْنها لَهُ ولفُلاَنِ على جهة الاستقلال، كل واحد منهما بها. (¬1)
و(الحقوقُ)، جمع حَق، وفي الحديث: "لتُؤَدُن الحقوقَ إلى أهْلِهَا يوم القيامة"، (¬2) وفي (¬3) الأَبْرَص، والأَقْرَع، والأَعمى: "الحقُوقُ كثيرةٌ". (¬4)
¬__________
(¬1) انظر: (المطلع: ص 414).
قال في "أنيس الفقهاء: ص 243": "وهو مشتق من القرار، وهو لغة: إثْبَات ما كان مُتَزَلْزِلاً ... وقيل: الإقْرَارُ خلاف الجحود".
أما الإقرار شرعاً: هو إخبارٌ عن ثبوت حق الغير على نفسه وليس باثباته" انظر: (أنيس الفقهاء: ص 243)، وفي تعريفات الجرجاني: ص 33": "إخبارٌ بِحَق لآخرَ عليه".
(¬2) جزء من حديث أخرجه مسلم في البر والصلة: 4/ 1997، باب تحريم الظلم، حديث (60)، والترمذي في صفة القيامة: 4/ 614، باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص، حديث (2420)، وأحمد في المسند: 2/ 235.
(¬3) أي: وفي حديث الأبرص، والأقرع، والأعمى.
(¬4) جزء من حديث أخرجه البخاري في الأنبياء: 6/ 501، باب حديث أبرص وأعمى وأقرع، حديث (3464)، ومسلم في الزهد: 4/ 2276، باب حدثنا شيبان بن فروخ، حديث (10).

الصفحة 515