كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 3)

- وجمْعُه: إِخْوَةٌ. {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ}، (¬1) وقال: {وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ} (¬2) وقال حكاية عن يوسف أنَه قال: {مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي}. (¬3)
والأَخُ: يُعْرَبُ بالحُروف في أحواله الثلاثة (¬4)، فيقال: رأيت أخَاك، وهذا أخُوكَ، ومررتُ بأخِيكَ والأخ: الذَكَر، والأُخْتُ: الأُنْثَى.
1059 - قوله: (الفَضْلَ)، الفَضْلُ: تَارةً يُرَادُ به الزَائِد، كما هو هنا، وكما في الحديث: "لاَ يُمْنَع فَضْلُ الماء ليُمْنَع به فَضْل الكلأ (¬5) "، وفي حديث آخر: "وَرَجُلٌ على فَضْل ماءٍ يَمنَع منهُ ابن السبيل (¬6) ".
ومنه قول المقَنَّع (¬7):
ليس العطاءُ مِن الفُضُول سماحةً ... حتى تَجُود وما لَدَيْكَ قَلِيلُ
فإنَّها جَمْع: فَضْلٍ، وهو الفَاضِل عن حَاجَتِه.
¬__________
(¬1) سورة النساء: 11.
(¬2) سورة يوسف: 58.
(¬3) سورة يوسف: 100.
(¬4) أي: حالة النصب، والرفع، والجر.
(¬5) أخرجه البخاري في الشرب والمساقاة: 5/ 31، باب من قال: إن أصحاب الماء أحق بالماء حتى يروى، حديث (2353)، والترمذي في البيوع: 3/ 572، باب ما جاء في بيع فضل الماء، حديث (1272، وابن ماجة في الرهون: 2/ 828، باب النهي عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ، حديث (2478)، ومالك في الأقضية: 2/ 744، باب القضاء في المياه، حديث (29).
(¬6) أخرجه البخاري في الشهادات: 5/ 284، باب اليمين بعد العصر، حديث (2672)، ومسلم في الإيمان: 1/ 103، باب بيان غلظة تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية حديث (173)، والنسائي في البيوع: 7/ 217، باب الحلف الواجب للخديعة في البيع وابن ماجة في الجهاد: 2/ 958، باب الوفاء بالبيعة، حديث: (2870).
(¬7) انظر: (الدرر للشنقيطي: 2/ 6)، وكذا (شرح الحماسة للمرزوقي: 4/ 1734).

الصفحة 521