كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 3)

السَّرِقَة، وقال بعضهم: "ظُلْماً قَهْراً عُدْوَاناً (¬1) ".
وقيل: الاستيلاءُ على حَقِّ غَيْره ظُلْماً قَهْراً عُدْوَاناً (¬2).
1061 - قوله: (فَغَرسها أخَذَ بِقَلْعِ غَرْسِه)، الغَرسُ: هو غَرْسُ الشَّجَر، وقد غَرَسَ يَغْرِسُ غَرْساً، وفي الحديث: "ما مِنْ مُسْلم يغْرِسُ غَرْساً (¬3) "، وفي حديث آخر: "مَنْ غَرَسَهُ" (¬4)، وواحدُة الغَرْسِ: غَرْسَةٌ، وجمع الغَرْسِ: غِرَاسٌ.
و(القَلْعُ)، هو قَلْعُ الغَرْسِ، وهو أنْ يُخرِجُهَا من الأرض التي غَرسَها فيها، وقد قَلَع يَقْلَعُ قَلْعاً.
1062 - قوله: (وإِنْ كان زَرعَها فأدْرَكَها رَبُّها والزَّرْعُ قائمٌ)، الزَّرعُ: ما
يُزْرَع من الحبوب وغيرها. وقد زَرَع يَزْرَعُ زَرْعاً، فهو زَارعٌ، قال الله عز
وجل: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (63) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (¬5)}، وفي الحديث: ما مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْساً أوْ يَزْرَعُ زَرْعاً (¬6) ".
¬__________
(¬1) ويرد على هذا الحد، استيلاء الحربي، فإنه استيلاء على حق غيره قهراً عدواناً بغير حق، وليس بغَصْبٍ. ذكره صاحب (الإنصاف: 6/ 121، ونسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية).
(¬2) انظر: (الفروع لابن مفلح: 4/ 492)، وكذلك (المحرر: 1/ 360).
قال في "تجريد العناية": "هو استيلاء غير حربي على حق غيره قهرًا بغير حق" قال المرداوي في "الانصاف: 6/ 122 ": "وهو أصح الحدود وأسْلَمُها" وفي "التعريفات للجرجاني: ص 162" و "أنيس الفقهاء: ص 269": "أخذ مال متقوِّم محترم بلا إذن مالكه بلا خفية".
(¬3) سبق تخريج هذا الحديث في: ص 334".
(¬4) جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند: 6/ 420 بلفظه، ومسلم بمثله في المساقاة 3/ 1188، باب فضل الغرس والزرع، حديث (8)، (10).
(¬5) سورة الواقعة: 63.
(¬6) سبق تخريج الحديث في ص 334.

الصفحة 524