كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 3)
{وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ}، (¬1) وروى بالوجهين في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ يَشْتَرِي بِئرَ رُومَة". (¬2)
1114 - قوله: (ذِرَاعًا)، الذِّرَاعُ: ما يُذْرَع به، تارةً يراد به ذَرَاعُ الآدمي، وهو من مَرْفِقِهِ إلى رأس يده. (¬3) وكان العرب يذْرِعُون أولًا به. وذِرَاع الأرض، وهو ذِرَاع وَسَط وقَبْضَة وإبْهَام قائمه. (¬4) وذِرَاع البَزِّ، وهو أربع وعشرون أُصْبُعًا (¬5) كما تقَدَّم ذلك في القصر. (¬6)
1115 - قوله: (إِلى بِئْرٍ عَادِّيَة)، العاديَّة - بتشديد "الدال" -: القديمة المنسوبة إلى "عادٍ"، ولمْ يُرِد "عادًا" بعينها، لكن لما كانت في الزمن الأول،
¬__________
(¬1) سورة الحج: 45، فهي مهموزة عند ابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم، وابن عامر، والكسائي. وقرأ نافع في رواية وَرْش وغيره. و"بِيرِ"، بغير هَمْز، كما روى ذلك ابن فليح عن ابن كثير. انظر: (السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 438).
(¬2) أخرجه البخاري في المساقاة: 5/ 29، في الترجمة، باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة بلفظ "وبئر"، والترمذي في المناقب: 5/ 627، باب مناقب عثمان بن عفان، حديث (3703)، والنسائي في الأحباس: 6/ 196، باب وقف المساجد، وأحمد في المسند: 1/ 75.
(¬3) لقد تعددت تعريفات الفقهاء واللغويين للذراع الشرعي في المساحات وغيرها، استوفاها صاحب كتاب: (المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها: ص 251).
(¬4) وهو ما يسمى بذراع المساحة، وطوله: سبع قبضات، وهو ما يعادل 66,5 سم. انظر: (المقادير الشرعية لنجم الدين الكردي: ص 255 - 256).
(¬5) وهو ذراع اليد، وقد أجمع الفقهاء تقريبًا على أنه يساوي شبران، وهو أقصر بأصبع من ذراع وقَدَّر ذراع اليد القَلْقَشَنْدِي في (صبح الأعشي: 3/ 442) فقال: "وذراع اليد ست قبضات بقبضة إنسان معتدل، كل قبضة أربعة أصابع بالخنصر والبنصر والوسطى والسبابة، كل أصبع ست شعيرات معترضات ظهرًا لبطن".
(¬6) انظر في ذلك: ص 263.
وهناك أنواع من الذراع أوردها الفقهاء منها "الذراع السوداء"، و "ذراع الحديد" و"اليوسفية" نسبة للقاضي أبو يوسف، حيث هو الذي وضعها، و "القاضية" التي وضعها القاضي ابن أبي ليلى، و "المرسلة" و "الأواني" وغيرها. انظر: (الأحكام السلطانية للماوردي: ص 152 - 153، صبح الأعشى: 3/ 441، المقادير الشرعية للكردي: ص 251).