كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 3)
والوقف في الشرع: قال في "المقنع " وغيره: "تحبيسُ الأَصل وتَسْبِيل الَمنفَعَة". (¬1)
قال صاحب "المطلع ": "وهذا الحدُّ لَمْ يجمع شروط الوقف.
وقال غيره: تَحْبِيس مالكٍ مُطْلَق التَصَرف مالَة المنتَفعُ به مع بَقاء عَيْنِه، بِقَطْع تَصَرُّف الواقف وغيره في رَقَبته، يُصْرَف رِبْحُة إِلى جِهَة بِرٍّ تَقَرَّبًا إِلى الله تعالى". (¬2)
ولا يخفى ما فيه من الطول، والأَحْسَن: حبْس مالكٍ أصْل مَالِه المنتفع به مع بقَائِه زمانًا على بِرٍّ. (¬3)
1117 - و (العطايا)، جمع عَطِيَّةٍ وعطاءٍ، والمراد بها: الهّبة وما في معناها قال الجوهري: "والعَطِيَّة: الشَّيْءُ المُعْطَى، والجمعْ: العَطَايا". (¬4)
1118 - قوله: (في صِحَّةٍ)، الصِحَّة: صِحّةَ، ضِد السَّقَم، وقد صَحَّ يَصِحُّ صحَّةً فهو صحيحٌ: إِذا لم يكن به مَرَضٌ.
¬__________
(¬1) انظر: (المقنع: 2/ 307)، وكذلك: (المغني: 6/ 185، الإنصاف: 7/ 3، المذهب الأحمد: ص 118، الكافي: 2/ 448)، ونسب المرداوي في "الانصاف: 7/ 3" مثل هذا: للهداية، والمستوعب، والتلخيص، والرعايتين وغيرها.
(¬2) انظر: (المطلع: ص 285 بتصرف)، وبهذا عرفه صاحب "غاية المنتهى" انظر: (مطالب أولي النهى: 4/ 271)، وكذلك صاحب "التنقيح: ص 185، و"المنتهى: 2/ 3 "، و" كشاف القناع: 4/ 240" وبمثله عرفه صاحب "المبدع: 5/ 313".
(¬3) هذا تعريف حسن للمصنف رحمه الله، لولا تقييده بالزمن، مع أن الوقف يكون على سبيل الدوام والاستمرار.
(¬4) انظر: (الصحاح: 6/ 2430 مادة عطا).