كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 3)

1131 - قوله: (ولا تصحُّ الهِبَة والصَدَقة)، (¬1) قال أهل اللُّغة: يقال:
وهَبْت لَهُ شيئًا وَهْبًا ووَهَبًا - بإسكان "الهاء" وفتحها - وَهِبَةً، والاسم: الَموْهِبُ والَموهِبَة، بكسر "الهاء" فيهما.
والاتِّهابُ: قَبُول "الهِبَة". والاسْتِيهَاب: سُؤَال الهِبَة. وتواهَبَ القَوْم: وَهَبَ بعْضهم بَعْضًا، ووهَبْتَه كذا، لغةٌ قَلِيلَة. (¬2)
قال النووي: "الهِبَة، والهَدِيةُ، والصَدَقةُ، والتَطَوعُ: أنواع من البِرِّ متقاربة يجْمَعُها تَمْلِيكُ عيْنٍ بلا عِوَضٍ، فإِنْ تَمَحَّض فيها طلَب التَقرب إِلى اللَّه بإِعطاء محتاجٍ فهي صدقة، وإِنْ حُمِلت إِلى مكان الُمهْدَى إِليه إعظامًا له وإكرامًا وتودُّدًا، فهي هديةٌ، وإِلا فَهِبةٌ". (¬3)
وقال الشيخ في "المقنع": "الهبة: تمليك في حياته بغير عِوَضٍ". (¬4)
و(الصدقة)، بفتح "الصاد" و"الدال"، المراد بها: صَدقة التَّطَوع.
¬__________
= لَهُ: مُشَاعٌ، لأن سَهْم كلُّ من الشريكين أشِيع - أي أذِيعَ وفرق - في أجزَاء سَهْم الأخر حتى لا يَتَمَيَّز منه، ومنه يقال: شاع اللَّبن الماء، إِذا تفرق أجزاؤه في أجزائِه حتى لا يتَمَيَّز (الزاهر: ص 244).
(¬1) الثابت في (المختصر: ص 109، والمغني: 6/ 246) كتاب الهبة والصدقة، تحت عُنْوَان مستقل.
(¬2) انظر: (الصحاح: 1/ 235 وهب، المصباح المنير: 2/ 351، المغرب: 2/ 373، المطلع: ص 291، لغات التنبيه: ص 85، أنيس الفقهاء: ص 255).
(¬3) انظر: (لغات التنبيه للنووي: ص 85 بتصرف).
(¬4) انظر: (المقنع: 2/ 331)، وبمثله عرَّفها صاحب (المذهب الأحمد: ص 120).
قال في (الإنصاف: 7/ 116): "هذا المذهب وعليه الأصحاب".
وقال القاضي: "وإِنما الهبة تارةً تكون تَبَرُّعًا، وتارةً تكون بِعِوَض (الإِنصاف: 7/ 116) وفي "الفروع: 4/ 638": "وهي تَبَرُّع الحيِّ بما يُعدُّ هبةً عُرفًا". فعلى هذا سواء كانت بعوض أوْ بغير عِوَضٍ، فالعُرْف عنده هو الحاكم.

الصفحة 555