كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 3)
1132 - قوله: (ويقْبِض للطفْل)، هو مَنْ دُون البلوغ.
1133 - قوله: (أوْ وصيهُ بَعْدَه)، أي: مَنْ كان مُوصَى إِليه بحفظه بعد أبيه.
1134 - قوله: (أو الحَاكِم)، وهو الإِمامُ، أو نَائِبهُ.
1135 - قوله: (أوْ أمينُه بأمْرِه)، أي: أمِينَ الصَّبِي بأمر الصَّبِي، ويُحْتَمل أنْ يُرَاد: أمين الحَاكِم بأمْر الحاكم. (¬1)
1136 - قوله: (ولا لِمُهْدٍ أنْ يَرْجِع في هَدِيَّته)، (¬2) الُمهْدِي: من حصلتْ منه الهَدِية والهديًة: اسمٌ للمُهْدَى، من قولك: أهْدَى يُهْدِي هَدِيَّةً. وتقدّم في كلام النووي ما هي؟ .
1137 - قوله: (وإِنْ لَمْ يُثَبْ)، أي: يُعْطَى ثوابًا. والثَّوابُ: العِوَض، وأصْلُه مِنْ ثَاب: إِذا رجَعَ، فكأن المُثيبَ يَرْجع إِلى المُثَابِ بِمِثْل ما دفَعَ.
1138 - قوله: (عُمْركَ)، أي: حياتك. (¬3)
1139 - قوله: (لأَنَ السُّكْنى)، السُّكْنَى: أن يُسْكِنَه الدَّارَ.
¬__________
(¬1) قال هذا صاحب (المغني: 6/ 259، والإنصاف: 7/ 125)
والذي أراه أن هذا هو الصحيح، ذلك أن الصَّبي في الحالة الأولى. وهي اختياره لنفسه أمين - لا يمكنه ذلك بحكم كونه صغيرًا، والصغير في عرف الشرع لا تَصرُّف لَهُ، فالحاكم في هذه الحالة يَقوم مَقامَه في اختيار أمين على ممْتلكاته. والله أعلم.
(¬2) في المختصر: ص 109: "ولا لِمُهدٍ في هَديَّته".
(¬3) ثم فسّر الخرقي ذلك بقوله: "فهي لَه ولورثته من بعده" (المختصر: ص 109).