كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 3)
ألمْ تر لُقْمَان أوْصَى بَنِيه ... وأوصيتُ عَمْرًا ونعْم الوَصِي (¬1)
ومنه قوله عز وجل: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} (¬2) وقال: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا} (¬3)
وقال النَّمْرِيُ: (¬4)
بذلك أوْصَاني أبِي وبِمِثْلِه ... كذلك أوصاهُ قديمًا أوَائِلُه (¬5)
1158 - قوله: (لوارثٍ)، الوارثُ: هو من يَرثُ الميِّت، وجمْعُه وُرَّاث وَوَرثَة، وسُمَي وارثًا، لأَنَّه يأخُذ الميراث، وهو المال الُمخَلِّف عن الَميت.
1159 - قوله: (لعَمْرٍو)، عَمْرٌو: اسْمُ علَم على رَجُل، وهو منصرف. وأما قول الشاعر:
¬__________
(¬1) البيت في (الشعر والشعراء: 1/ 502، والخزانة: 2/ 183).
(¬2) و (¬3) سورة النساء: 11.
(¬4) هو منصور بن سلمة بن الزِّبرقان بن النمر بن قاسط، عاش زمن الرشيد الخليفة العباسي كان يمت إليه بأم العباس بن عبد المطلب وهي نمرية، فاجزل له الرشيد لهذا العطاء وقربه. أخباره في: (الأغاني: 13/ 140، الشعر والشعراء: 2/ 859، تاريخ بغداد: 13/ 65).
(¬5) البيت في (الحماسة لأبي تمام: 2/ 335).
أما الوصية في عرف الشرع "فهي الأمر بالتصرف بعد الموت، والوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت". قالَهُ صاحب (المقنع: 2/ 354)، قال في (الإنصاف: 7/ 183): "هذا الحد هو الصحيح، جزم به في الوجيز وغيره"، وصححه في (الشرح الكبير: 6/ 414).
وقال أبو الخطاب: "هي التبرع بما يقف نفوذه على خروجه من الثلث" ولا يخفى ما فيه من قصور. (الإنصاف: 7/ 183).
وانظر في تعريف الوصية كذلك: (التعريفات: ص 252، أنيس الفقهاء: ص 297، المغرب: 2/ 358، غريب المهذب: 1/ 449).