كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 3)
بعِصَابة، والشَّجرة: ضَمَّ أَغْصَانَها، وضربَها ليَسْقُط ورقُها، والكَبْشَ: شَدَّ خُصْيَيْه لتَسْقُطا من غير نَزْعٍ، والقومُ بِفُلاَنٍ: أَحْدَقُوا حَوْلَهُ، والإِبل بالماء كذلك، والرِّيق فَاهُ أوْ بِفِيهِ: يَبِسَ علَيْه.
والعِصْبَةُ: العِمَّةُ، والعُصْبَةُ: الجماعةُ، واللَّحْمُ الَمعْصُوب بالَمصَارِين". (¬1)
قال الله عز وجل: {بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ}: (¬2) أي الجماعة.
والعصَبةُ شرعاً: كلُّ وَارِث إِنْ انْفَرد أَخذَ المال، وإِنْ كان معه ذُو فَرْضٍ أَخذَ الباقي بعْدَهُ، ولا شَيْءَ لَهُ إِن اسْتَوْعَب ذو الفرض المال.
وقال في "الكافي": "هم كُلُّ ذكر ليْس بَيْنَه وبَين الَميِّت أنثى"، (¬3) فتخرج الأَخَوات مع البنات لفَقْدِهم الذكُورية.
وقال غيىه: "العصبةُ: كلُّ وارث بغير تَقْدِير"، (¬4) فلم يَخُصَّه بالذكر، فتدخل البنت وبنت الابن مع أخيهما، والأُخْتُ للأب، والأم مع أخيهما، والأخوات (¬5) مع البنات، والمعتقة وغير ذلك.
¬__________
(¬1) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 430 - 431).
(¬2) سورة القصص: 76.
(¬3) انظر: (الكافي: 2/ 544)، فهم على هذا التعريف: الأب والابن ومن أدلى بهما من الذكور فقط والأسبقية للأقرب ويسقط من بعده، فالابن وابنه وإن نزل، لأن الله تعالى بدأ بهم في قوله عز وجل في النساء: 11 {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}، ثم الأب، لأن سائر العصبات يدلون به. انظر: (المصدر السابق: 2/ 544).
(¬4) قال هذا صاحب "المغنى: 7/ 6".
(¬5) المراد بالأخوات ها هنا: الأخوات من الأبوين، أو من الأب فقط: لا ولد الأم إِذ لا ميراث لهم مع الولد. =