كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 3)
1171 - قوله: (مثل حَظِّ)، الحَظُّ: النصيبُ، وفي الصحيح: "مَنْ أخذ به فقد أخذ بحَظٍّ وَافِرٍ". (¬1)
والحَضُّ أيضاً: الترغيب بالشَّيْء، قال الله عز وجل: {وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ} (¬2) وفي الحديث: "فحضَّهم على الصلاة". (¬3)
1172 - قوله: (الصُلْبِ)، المراد بالصُلْبِ هنا: النَّفْس، لأن بنْت البِنْت من صُلْبِه.
وصُلْب الانسان: ظَهْرُهُ، ومنه الحديث: "فلما رفَعَ صُلْبه" (¬4) ولعلَّه
¬__________
= وعموماً فالعصبات عشرة عند جمهور أهل العلم، نذكرهم للفائدة، وأحقهم بالميراث أقربهم، ويسقط به من بعده.
قال في "المذهب الأحمد: ص 235": "وأقربهم الابن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأب، ثم الجد لأن علا، ثم الأخ من الأبوين، ثم الأخ من الأب، ثم ابن الأخ من الأبوين، ثم ابن الأخ من الأب، ثم أبناؤهم لأن نزلوا، ثم الأعمام ثم أبناؤهم، ثم أعمام الأب، ثم أبناؤهم، ثم أعمام الجد ثم أبناؤهم، فإن استووا في الدرجة، فالأولى من كان لأبوين، وإذا عدم العصبة من النسب ورث المولى المعتق والمولاة المعتقة".
(¬1) جزء من حديث أخرجه البخاري في العلم: 1/ 159 في الزجمة، باب العلم قبل القول والعمل، أبو داود في العلم: 3/ 317، باب الحث على طلب العلم، حديث (3641)، والترمذي في العلم: 5/ 48، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، حديث (2682)، وابن ماجة في المقدمة: 1/ 81، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، حديث (223)، وأحمد في المسند: 5/ 196.
(¬2) سورة الماعون: 3.
(¬3) جزء من حديث أخرجه أبو داود في الصلاة: 1/ 169، باب فيمن ينصرف قبل الإمام، حديث (624)، وأحمد في المسند: 3/ 126 - 240.
(¬4) جزء من حديث أخرجه البخاري في الأذان: 2/ 272 بلفظ. "حين يرفع صلبه" باب التكبير إذا قام بن السجود، حديث (789)، ومسلم في الصلاة: 1/ 293، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة، إلاَّ رَفعَه من الركلرع فيقول فيه: سمع الله لمن حمده حديث (28).