كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 3)

باب (أَصْل سِهَام الفرائض التي لا تَعُول) (¬1)
جمْعُ الأصل: أُصُول، وقد تقدم. (¬2)
و(السِّهام)، واحدها: سَهْمٌ، وهو الجُزْءُ من الشَيْء، وفي الحديث: "اقْسِمُوا واضْرِبُوا لي معكم بِسَهْمٍ". (¬3)
والسَّهْمُ أيضاً: ما يُرْمَى به، ومنه الحديث: "مَنْ مَرَّ بِسِهَامٍ في شيءٍ من مساجدنا فلْيَمْسِك بِنِصَالِها لا يُخْدَش بها أحد". (¬4). ويقال له: النَبْلُ والنّشَابُ.
والسهْم أيضاً: أحد أَجْزَاءِ القُرْعَة.
¬__________
(¬1) في المختصر: ص 119، والمغني: 7/ 31: "باب: أصول سهام الفرائض التي تعول".
(¬2) انظر في ذلك: ص 80.
(¬3) جزء من حديث أخرجه البخاري في فضاثل القرآن: 9/ 54، باب فضل فاتحة الكتاب، حديث (5007)، ومسلم في السلام: 4/ 1728، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، حديث (66)، وأبو داود في البيوع: 4/ 265، باب في كسب الأطباء، حديث (3418)، والترمذي من الطب: 4/ 398، باب ما جاء في أخذ الأجر على التعويد، حديث (2063)، (2064).
(¬4) أخرجه البخاري في الصلاة: 1/ 547، باب المرور في المسجد بلفظ قريب منه، حديث (452)، ومسلم في البر والصلة: 4/ 1019، باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرها من المواضع، حديث (121 - 122 - 123 - 124)، والنسائي في المساجد: 2/ 38، باب اظهار السلاح في المسجد، وابن ماجة في الأدب: 2/ 1241، باب من كان معه سهام فيأخذ بنصالها، حديث (3778)، والدارمي في المقدمة: 2/ 152، باب في العرض.

الصفحة 580