كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 3)
سارتْ مًشَرِقَةً وسِرْت مُغَرِّباً ... فَشَتَّان بيْن مُشَرِّقٍ وَمُغَرِّبٍ
1184 - قوله: (والخُنْثَى)، قال الجوهري: "والخنثى: الذي له ما للرجال والنساء جميعاً والجمع خَنَاثَى كَحَبَالى". (¬1)
والمُشْكِلُ: مَن أُشْكِلَ أَمْرُه، وكلُّ ذِي إِشْكَالٍ، فهو فشْكِلٌ.
والإِشْكَالُ: هو اللَّبْس، فلَمَّا التْبَسَ أمره سُمِّيَ مُشْكِلاً.
1185 - قوله: (المُلاَعَنَة)، مفاعلةٌ، ويجوز بكسر "العين": اسم فاعِلة، لأنها أَوْقَعَت اللِّعان، ويجوز بفتح "العين": مَفْعولةٌ، لأَن الرجل لاَعَنَها، فهي مَلاَعَنةٌ. (¬2)
1186 - قوله: (ويَحْجُب)، الحَجْبُ: المنع، ومنه سمي البَوَّابُ: حاجباً، (¬3) لأنه يَمْنَع الداخل والخارج، وسُمِّي السِتْرُ حِجَاباً، لأنه يمْنَع الرُؤْيَة، وقد حَجَبَهُ: مَنَعَهُ، يحْجُبُه حِجَاباً، فهو حَاجِبٌ، وذاك مَحْجُوبٌ.
والحَجْب في الفرائض: المنْع من الميراث، وهو قسمان:
حَجْبً حِرْمان: (¬4) كـ "حجب" الابن لِوَلَدِه ونحو ذلك.
¬__________
(¬1) انظر: (الصحاح: 1/ 281 مادة خنث بتصرف).
(¬2) يأتي معنى اللعان في عرف الشرع في بابه: ص 691
(¬3) في الأصل حجاباً وهو تصحيف.
(¬4) وهو منع وارث من كل ميراثه، لوُجُود الآخر كالجَدَّ، فإِنّه لا ميراث له مع الأب. والورثة بالنسبة لحجب الحرمان نوعان:
أ - من لا يتناولهم، وهم ستة: الأب، والأم، والابن، والبنت، والزوج، والزوجة.
ب - من يتناولهم وهم غير هؤلاء الستة. انظر: (نظام المواريث لعبد العظيم فياض: ص 116).