كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 3)
باب: ميراث الولاء
* مسألة: - أَصَحُّ الروايتين عن أحمد رحمه الله: لا تَرِثُ بِنْت المعتق من الولاء. (¬1)
1190 - قوله: (للكُبْر)، الكُبْرُ - بضم "الكاف" وسكون "الباء" -: أكْبَر الجماعة، وفي الحديث: "الكُبْرُ الكبْرُ"، (¬2) يُرِيدُ الكَبِيرَ، قال الله عز وجل: {وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ} (¬3).
وقال ابن مالك في "مثلثه":
¬__________
(¬1) نقل هذه الرواية أبو طالب، وأبو الحارث، وحنبل عن الإمام أحمد رحمه الله. انظر: (الروايتين والوجهين: 2/ 58).
قال في "المغني: 7/ 264 ": "وهو ظاهر المذهبـ". وقال في "الإنصاف: 7/ 384": (وهذا المذهب بلا ريب نُصَّ عليه، حتى قال أبو بكر: هذا المذهب رواية واحدة. وقال: وهو أبو طالب في نقله الرواية الثانية".
أما الرواية الثانية: أنها ترث نقلها أبو طالب. قال القاضي: "وهو اختيار الخرقي" لأنه قال: وقد روى عن أبي عبد الله رواية في بنت المعتق خاصة أنها ترث واحتي يا ذلك بما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه ورث ابنة حمزة من الذي أعتقه حمزة" الحديث أخرجه الدارقطني في الفرائض: 4/ 83، حديث (51)، والبيهقي في السنن كتاب الفرائض، باب الميراث بالولاء: 6/ 241. انظر: (الروايتين والوجهين: 2/ 58، مختصر الخرقي: ص 128).
(¬2) أخرجه البخاري في الديات: 12/ 229، باب القسامة، حديث (6898)، وأبو داود في الديات: 4/ 177، باب القتل في القسامة، حديث (4520) , والنسائي في القسامة: 8/ 6 باب تبدئة أهل الدم في القسامة، وأحمد في المسند: 4/ 2 - 3.
(¬3) سورة النور: 11.
وهي بضم "الكاف" على قراءة يعقوب، وأبي الرجاء، وحميد بن قيس وسفيان الثوري، ويزيد ابن قطيب، وعمرة بنت عبد الرحمن. انظر: (النشر لابن الجزري: 2/ 331).