كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 3)
1212 - قوله: (والمساكينُ)، ثم فسَّرهم بأَنَّهم (السُؤَّال، وغير السُؤَّال، ومن لَهُم الحِرفة إِلَّا أَنَّهم لا يملكون خمسين درهماً، أو قيمتها من الذهب"، (¬1) وهذا ليس هو المذهب في القسمين.
والمذهب: أن الفقير، هو مَنْ لاَ يجد ما يقع موقعاً من كفايته.
والمسكين: هو الذي يجد معظم الكفاية، (¬2) ولو ملك خمسين أو قيمتها من الذهب والله أعلم.
1213 - قوله: (والعاملين عليها)، (¬3) ثم فسَّرهم بأَنَّهم الجُباة لها، واحِدُهُم: جابي: لأَنه يُجِبِيها. (¬4) والحافظون لها، واحدهم: حَافِظ، وهو النَاظِر ونحوه.
1214 - قوله: (المؤلفة قُلُويهم)، واحدهم: مَؤَلَّفٌ، ثم قال: "وهم المشركون المتَأَلَّفُون على الإسلام)، (¬5) مِمَّن يُرْجَى إسلاَمه، (¬6) أو يُخْشَى
¬__________
(¬1) انظر: (المختصر: ص 132).
(¬2) أو نصف الكفاية، ومثل له صاحب "المغني: 7/ 314 " فقال: "مثل من يكفيه عشرة فيحصل له من مكسبه أو غيره خمسة فما زاد". فالمسألة إذاً نسبية، وليست محددة بقيمة معينة. أما الفقير: فهو الذي لا يحصل له إلَّا ما لا يقع موقعاً من كفايته كالذي يحصل له إلَّا ثلاثة أو دُونَها. انظر: (المصدر السابق: 7/ 314).
(¬3) كذا في "المختصر: ص 132"، وفي "المغني: 7/ 317": "والعاملين على الزكاة".
(¬4) والجباة: هم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذها من أربابها وجمعها وحفظها ونقلها، ومَنْ يُعينهم مِمَّن يَسُوقها وَيرْعَاها ويحْملها، وكذلك الحاسب والكاتب والكيّال والوَزّان والعَدَّاد وكلُّ مَن يحتاج إليه فيها انظر: "المغني: 7/ 317".
(¬5) انظر: (المختصر: ص 132).
(¬6) فيعطى هذا لتقوى نيته في الإسلام، وتميل نفسه إليه فيسلم، وهذا ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - مع صفوان بن أمية يوم خرج معه إلى حنين وهو كافر.
أخرج مسلم في الفضائل: 4/ 1806، باب ما سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئاً قط فقال: لا وكثرة =