كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 3)
* مسألة: - أصح الروايتين، أنه لا يشتري منها رقبة يعتقها. (¬1)
1216 - قوله: (والغارِمُون)، واحد هم: غَارِم، ثم فَسَّرهم: "بأَنَّهم المدينون" (¬2) واحِدُهُم: مَدين: أي عليه دَيْن، قال: "العاجزون عن وفاء دَيْنِهم"، (¬3) وليس الأمر على ما أُطْلِق، بل المدينون ثلاثة أقسام:
الأول: مَن غَرم لإصلاخ ذات البَيْن، وهو أن تُقْتَتَل فِئَتَان من المسلمين، فيَتحَمَّل حمالة، ليصلح بينهم، فيجوز أَنْ يُعْطَى. (¬4)
الثاني: مَنْ غَرم لإِصلاح نفسه، أو لإِصْلاَح غيره في مُحَرَّمٍ، (¬5) فلا يجوز أن يدفع إِليه.
الثالث: من غرم لإصلاخ نفسه في مباح، في جواز الدفع إِليه وجهان. (¬6) فإِن غرم لإصلاح نفسه في نُزْهَةٍ لم يدفع إِليه في الأصح. (¬7)
¬__________
(¬1) وهي رواية المروذي وصالح، قال القاضي: "وهو أصح، لأنهم صنف من أهل الصدقات، فوجب أن يكونوا على صفة يصح صرف الصدقة اليهم كسائر الأصناف" (الروايتين والوجهين: 2/ 44). أما الرواية الثانية، وهي جواز أن يعتق من زكاته رقبة كاملة، نقلها الميموني وابن منصور. والقول القديم لأحمد ثم تراجع عنه. قال القاضي: "وهو اختيار الخرقي" ولم يظهر ذلك منه، وخصوصاً أنه ذكر الرواية بصيغة التضعيف. انظر: (الروايتين والوجهين: 2/ 44، مختصر الخرقي: ص 132، المغني: 7/ 322 - 323).
(¬2) و (¬3) انظر: (المختصر: ص 132).
(¬4) قال في "المغني: 7/ 324": "وكانت العرب تحرف ذلك، وكان الرجل منهم يتحمل الحمالة، ثم يخرج في القبائل فيسأل حتى يؤديها، فورد الشرع بإباحة المسألة فيها، وجعل له نصيباً من الصدقة".
(¬5) وكذلك كمن غرم في معصية مثل أن يشتري خمراً، أو يصرفه في زنا، أو قمار، أو غناء، أو نحوه ممَّا نهى عنه الشارع.
(¬6) ذكر الوجهان، صاحب "الفروع: 2/ 618" ولم يُبَيِّنَ مَا هُمَا.
(¬7) ولم أر من ذكر هذا من فقهاء المذهب، فكلهم على الجواز ما دام في مباح من غير قيد. انظر: =