كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 3)

فَرَّقَت العرب تفريقاً لفظياً ئعرف به موضع العَقْد من الوطء، فإِذا قالوا: نكح فُلاَنَةً، أو بنْت فلانٍ، أَرادُوا: تَزَوَّجها وعَقَد عليها. وإذا قَالُوا: [نكَح امْرَأَتَه أو زَوْجَه، لم يريدُوا إلَّا المُجامعة، لأَن بِذكْرِ امرأته] (¬1) وزوجه يستغنى عن العَقْد". (¬2)
وقال الجوهري: "النكاح: الوطءُ, وقد يكون: العَقْدُ، تقول: نكحْتها ونكَحَت هي: أي تَزَوَّجت". (¬3)
وهو شَرْعاً: العَقْدُ. قال القاضي وجماعة: "هو حقيقةٌ في العَقْد والوطء جميعاً" (¬4).
وقيل: "بل هو حقيقة في الوَطْء، مجازٌ في العَقْد، اختاره جماعة، ولعلَّه أَظْهر. (¬5)
وقيل: هو حقيقة في العقد مجازٌ في الوطء. (¬6)
¬__________
(¬1) زيادة من لغات التنيه يقتضيها السياق.
(¬2) حكاه النووي عن الزجاجي في (لغات التنيه: ص 94).
(¬3) انظر: (الصحاح: 1/ 413 مادة نكح).
(¬4) انظر: (شرح الخرقي للقاضي أبي يعلي: 1/ 1). وانظر: (المغني: 7/ 333، الإنصاف: 8/ 5)، وحكى هذا القول ابن هبيرة عن مالك وأحمد رحمهما الله. انظر: (الإفصاح: 2/ 114)، وعلى هذا يكون من الألفاظ المتواطئة، حيث لا يكون حقيقة إلَّا عليهما مجتمعين لا غير.
وقيل: هو من قبيل المشترك، فهو حقيقة في كل واحد منهما بانفراده. قال في: (الإنصاف: 8/ 5): وعليه الأكثر.
(¬5) ومستند هذا ما حكى عن جماعة من أهل اللغة: أنه بمعنى الوطء. قال في: (الإنصاف: 8/ 4): "اختاره القاضي في أحكام القرآن"، واختياره كذلك في: (شرح الخرقي: 1/ 2).
(¬6) اختار هذا صاحب (المغني: 7/ 333، والشرح: 7/ 333، والإنصاف: 8/ 4 وغيرهم). =

الصفحة 615