كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 3)

1220 - قوله: (إلَّا بِوَليٍّ)، الوليُّ: مَن لَهُ الولاية على المرأة، وفي الحديث: "لا نِكَاح إلَّا بولي". (¬1)
1221 - قوله: (ثم السُّلطان)، السلطانُ: هو الإِمام، أو نائِبُه، وقد تقدَّم. (¬2)
1222 - قوله: (ولمْ يَعْضُلْها)، العَضْلُ: المنْعُ. يقال: عَضل المرأة يَعْضُلُها، ويعْضِلُها. بضم "الضاد" وكسرها، قال الله عز وجل: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}. (¬3)
1223 - قوله: (من غير كُفْ)، الكُفْءُ - بوزن فُعْلٌ، وعُنْقٌ -: الِمثْل، والنَّظِير.
قال ابن القطاع في: "الأفعال": "كَفُوءَ الخاطب كفاءَةً [وكفَاءً]: (¬4) صار كفِيئاً لَمِنْ خُطِبَ إليه، وكذلك في غير النكاح". (¬5)
¬__________
= ويرجع في تعريف النكاح إلى: طلبة الطلبة: ص 38، التعريفات: ص 246، المطلع: ص 318، أنيس الفقهاء: ص 145، حلية الفقهاء: ص 165، المصباح
2/ 295 - 296).
(¬1) أخرْجه البخاري في النكاح: 9/ 182 في الترجمة، باب من قال: لا نكاح إِلَّا بولي، والترمذي في النكاح: 3/ 407، باب ما جاء لا نكاح إلَّا بولي، حديث (1101)، أبو داود في النكاح: 2/ 229، باب. في المولى، حديث (2085)، وابن ماجة في النكاح: 1/ 605، باب لا نكاح إلَّا بولي، حديث (1880)، والدارمي في النكاح: 2/ 137، باب النهي عن النكاح بغير ولي.
(¬2) انظر في ذلك: ص 257.
(¬3) سورة البقرة: 232.
(¬4) زيادة من كتاب الأفعال.
(¬5) انظر: كتاب الأفعال: 3/ 102).

الصفحة 616