كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 3)

قال: والبُكْرُ [جَمْع بَكُورٍ]: (¬1) وهو الغَيْثُ الُمبَكِّر أَوَّل الوَسْمِيِّ، أَوْ السَّاري آخر اللَّيْل النازل أَوَّل النَّهَار، والناقة الُمبَكِّرة بالنِّتاج، والنَّخلة الُمبَكِّرة بالإِدْرَاك". (¬2)
قُلْتُ: وأَوَّل النَّهار بُكْرَة، وجَمْعُها: بكُورٌ، وفي الحديث: "بورك لأُمَتِي في بُكُورِها" (¬3) وروي: "في بُكْرَتِها". (¬4)
1225 - قوله: (وإِنْ كَرِهَت)، الكراهةُ: عدمُ الرضا.
1226 - قوله: (الثَّيِّب)، الثَّيبُ: من تَزوَّج من الرجال والنساء، وقد ثَاب الشيءُ، رجَعَ، وفي الحديث: "الثَّيِّبُ تُسْتَأْمَر"، (¬5) وفي الحديث جابر: "بِكْراً أمْ ثَيباً"، (¬6) وجمعُها: ثَيْبٌ على وزن عَيْبٌ.
1227 - قوله: (الكلام)، أي: النُطقُ بِلِسَانِها.
¬__________
(¬1) زيادة من المثلث.
(¬2) انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 72).
(¬3) سبق تخريج هذا الحديث في: ص 276
(¬4) لم أقف على تخريج لهذه الرواية. والله أعلم.
(¬5) أخرجه البخاري في الحيل: 12/ 339، باب في النكاح بلفظ قريب منه، حديث (6968)، وأبو داود في النكاح: 2/ 231، باب في الاستئمار، حديث (2092)، والترمذي في النكاح: 3/ 415، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب، حديث (1107)، وابن ماجة في النكاح: 1/ 601، باب استئمار البكر والثيب، حديث (1871).
(¬6) جزء من حديث أخرجه البخاري في النكاح: 9/ 121، باب تزويج الثيبات، حديث (5079)، ومسلم في الرضاع: 2/ 1087، باب استحباب نكاح ذات الدين، حديث (554)، وباب استحباب نكاح البكر حديث (55)، وأبو داود في النكاح: 2/ 220، باب في تزويج الأبكار، حديث (2048)، والترمذي في النكاح: 3/ 406، باب ما جاء في تزويج الأبكار، حديث (1100)، وابن ماجة في النكاح: 1/ 598، باب تزويج الأبكار، حديث (1860).

الصفحة 618