كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)
وفي حديث عمر: (¬1) "فإِذا أُهُبٌ مُعَلَّقةٌ". (¬2)
وكلام أصحابنا يَدُلُّ على أَنَّه قَبْل الدَبْغِ: جِلْدٌ، وكلام الخرقي يدُلُّ على أَنَّه: جِلْدٌ قَبْل الدبْغ وبعْدَهُ. (¬3) وفي الحديث: "أَيُّما إِهَابٍ دُبغَ فقد طَهُر"، (¬4) فيدُلُّ على أَنَّ ما قَبْل الدَبْغ: إِهابٌ.
وقد يقال: سمَّاهُ بما يَؤُول إِليْه، أَوْ يقال: إِنَّما حكم عليه بالطَّهَارة وبتَسْمِيَتِه إِهاباً بعد دَبْغه، يعني: إِذا وجدنا إِهاباً مدْبُوغاً فهو طَاهِرٌ.
45 - قوله: (ميْتَة)، قال الجوهري: "الموتُ: ضِدُّ الحياة، وقد مَاتَ، يَمُوتُ، وَيمَاتُ، فهو مَيِّتٌ، ومَيْتٌ.
قال الشاعر (¬5):
ليس مَنْ ماتَ فاسْتَرَاح بِمَيْتٍ ... إِنَّما الَميْتُ مَيِّتُ الأَحْيَاءِ
فَجَمَعَهُمَا.
والَميْتَةُ: ما لم تَلْحَقْه الذكاة. (¬6) انتهى كلامه.
¬__________
(¬1) هو الخليفة الراشد، أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى، الفاروق العادل، فضائله كثيرة. توفي 23 هـ قتله أبو لؤلوة المجوسي، أخباره في: (أسد الغابة: 4/ 145، الإصابة: 4/ 279، طبقات ابن سعد: 3/ 265).
(¬2) جزء من حديث أخرجه البخاري في اللباس عن ابن عمر رضي الله عنهما: 10/ 301، باب ما كان النبي يتجوز في اللباس والبسط، حديث (5843).
(¬3) قال أبو القاسم الخرقي: "وكُلُّ جِلْدِ مَيْتَةٍ دُبغَ أو لم يُدْبَغ فهو نَجِس". (المختصر: ص 5). جاء في المغني: 1/ 55: "لا يختلف المذهب في نجاسة الميتة قبل الدبغ، ولا نعلم أحداً خالف فيه وأما بعد الدبغ، فالمشهور في المذهب أنه نَجِس أيضاً، وهو إحدى الروايتين عن مالك".
(¬4) أخرجه مسلم في الحيض: 1/ 277، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، حديث (105) والنسائي في الفرع والعتيرة: 7/ 153، باب جلود الميتة، ومالك في الصيد: 2/ 498، باب ما جاء في جلود الميتة حديث (17).
(¬5) هو عدي بن الرعلاء. انظر: (اللسان: 2/ 91 مادة موت).
(¬6) انظر: (الصحاح: 1/ 266 مادة موت).