كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 3)
باب: ما يَحْرُم نِكَاحُه والجَمْعُ بيْنَه وغير ذلك
الجَمْع: مرفوعٌ معطوفاً على "ما يَحْرُم نكاحه": أي وما يحرم الجَمْع بَيْنَه.
1239 - وقوله: (وغير ذلك)، يجوز بجَرِّ "غير" عطفاً على "ما يحرم". فإِنَّ "ما" موضوعةٌ لَة، مَحَلُّها الجَرُّ، ويجوز "وغير ذلك" بِرَفْع "غَير" على القَطْع، أَوْ عَطْفاً على لفظ "والجَمْع".
1240 - قوله: (بالأَنْسَاب)، جمع نسبٍ: وهو القرابة. (¬1)
1241 - قوله: (والمحَرَّمات بالأَسْبَابِ)، جَمْع سَبَب: وهو الوَصْلَةُ من غير نَسَبٍ كالرَّضَاع، (¬2) ومَنْ يَحْرُم بالنِّكاح مثل: بنت الزَّوجة، وزوجة الأَبِ، وأُخْت الزوجة، (¬3) ونحو ذلك. (¬4)
والسَّبَبُ في الأصل: ما يُتَوصَّل به إلى الغَرض، كالحَبْل المُوصِّل إلى ماء
¬__________
(¬1) ثم فسر الشيخ بعد ذلك الأنساب فقال: "الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت". انظر: (المختصر: ص 138).
(¬2) وذلك كالأمهات المرضعات، والأخوات من الرضاعة. (المختصر: ص 138).
(¬3) بشرط كون أختها زوجة له، وإلاَّ فهي حلال عليه، فالمنهي عنه هو الجمع فقط.
(¬4) وقد جمع الله سبحانه وتعالى المحرمات في الآية (23) من سورة النساء فليتأمل ذلك.