كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 3)

تقدم في بَيْع عَسَب الفحل. (¬1)
1244 - قوله: (وَطْءَ الحَرام)، كالزنا.
1245 - قوله: (الشُبْهَة)، الشُبْهَةُ، مأخوذةٌ من الاشْتِبَاه.
ومعنى الوطء بِشُبْهَةٍ: أن يُنَادِي الضريرُ امرأتَه، فتَأْتِيه امرأةٌ فيظُنُّها امرأته فيطأها، أوْ يأتي الرجل فراشَه بالليل، فَيَرى عليه امرأةً يظُنُّها امرأتَه فيطأها، ونحو ذلك.
1246 - قوله: (وأجْنَبِيةٌ)، الأجنبيةُ: هي البعيدةُ منه: يعني ليست من أقاربه، قال الله عز وجل: {وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ}: (¬2) أي البعيدُ، يقال للمُذَكَر: أجْنَبِي، وللأنثى: أجنبية، والجمع: أجانب، في المذكر والمؤنث.
1247 - قوله: (وحرائر)، جَمْع حُرةٍ: وهي ضِدُّ الأمة.
قال ابن مالك في "مثلثه": "الحَرةُ: أرضٌ ذاتُ حجارةٍ مُحرقةٍ، (¬3) والظُلْمة الكَثِيرةُ، وبَثْرةٌ صغيرةٌ. قال: والحِرةُ: حرارةُ العَطَش. قال: والحُرةُ: خِلاَف الأمة، والسحابةُ الكثيرةُ الَمطَر، والرمْلَة لا طينَ فيها، ومجالُ القُرْطِ،
¬__________
(¬1) انظر في ذلك ص 472.
ومعنى: لبن الفحل محرم: أي هنا في النكاح، أن المرأة إذا أرضعت طفلاً بلبن ثاب من وطء رجل حرم الطفل على الرجل وأقاربه، كما يحرم ولده من النسب، لأن اللبن من الرجل، كما هو من المرأة فيصير الطفل ولد الرجل، والرجل أباه، وأولاد الرجل إخوة. سواء كانوا من تلك المرأة أو من غيرها وهكذا .... انظر: (المغني: 7/ 476).
(¬2) سورة النساء: 36.
(¬3) وفي (التهذيب للأزهري: 3/ 430): "الحَرَّةُ: أرض ذات حجارة سُودٍ نَخِرَة، كأنَّما أحرِقَت بالنار".

الصفحة 625