كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 3)
باب: نِكَاح أهْلِ الشِّرْك وغيره (¬1)
1259 - قوله: (بِن مِنْهُ)، أي: حصَلَتْ الفُرْقَة لَهُنَ منه، وبَيِّن الُمفَارَقة.
وقد بَانَت المرأةُ: فارقتْ، تَبِينُ. (¬2)
وقال كعب بن زهير: (¬3)
بانَتْ سُعَاد فَقَلْبِي اليَوْم مَتْبُولُ ........
أي: فارقَتْ.
1260 - قوله: (وَلَوْ أسْلَم النساء قَبْلَه)، (¬4) ورُوِي: "ولو أسْلَمْنَ النساء قَبْلَهُ".
1261 - قوله: (الُمتْعة)، المتعةُ من التَّمَتع بالشَّيء: وهو الانتفاع به.
¬__________
(¬1) في المختصر: ص 140، وغير ذلك، وفي المغني: 7/ 531: باب نكاح أهل الشرك.
(¬2) فهي بائنٌ بغير "هاء"، ومنه: بانت المرأة بالطلاق. (المصباح: 1/ 78).
(¬3) انظر: (ديوانه: ص 6)، وهو الشطر الأول من البيت، وشطره الثاني:
.... ... مُتَيثم إثرها لم يُجْزَ مكْبُول
(¬4) كذا في المختصر: ص 141، والمغني: 7/ 532.
الصفحة 630