كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)

أقسام التكليف، والمكْرُوه: ما أُثيب على تركه، ولم يُعَاقَب على فِعْلِه. (¬1)
وتطلق الكراهة على التحريم، وتَرْك الأَوْلَى، وإِذا أُطْلِقت في الغالب فهي للتنزيه. (¬2)
وهي في كلام الشيخ هنا للتحريم، قاله أكثر أَصْحَابِنا. (¬3)
(والذَّهَب)، معروفٌ، وله أسماءٌ منها: النَضْرُ، والنَّضِيرُ، والنُّضَار، والزِّبْرَجُ، والسَّيْرَاءُ، والزُّخْرُف، والعَسْجَد، والعِقْيَان (¬4)
والتِّبْر غير مَضْروبٍ، وبعضهم يَقُولُه للفِضَّةِ.
وللفِضَّةِ أسماءٌ: الفِضَّةُ، واللُّجَيْنُ، والنَسَل، والغَرَب، وُيطْلَقان على الذَّهب أَيضاً ويُسَمى الوَرِق، بكسر "الراء"، (¬5) وله: مَدْحٌ وذَمٌ. وفيه قول
¬__________
(¬1) انظر تعريف المكروه في: (الإحكام للآمدي: 1/ 122، المدخل لابن بدران: ص 63، إرشاد الفحول: ص 6، التعريفات: ص 204، المختصر لابن اللحام: ص 64، شرح الكوكب المنير: 1/ 413، المستصفى: ص 82، الواضح لابن عقيل: 1/ 45، المنخول: ص 137).
(¬2) قال الغزالي في المستصفى: ص 82: "وأما المكروه - فهو لفظ مشترك في عرف الفقهاء بين معانٍ: -
أحدها: المحظور، فكثيراً ما يقول الشافعي رحمه الله: وأكره ذلك، وهو يريد التحريم.
الثاني: ما نهي عنه نهي تنزيه: وهو الذي أشعر بأَنَّ تَرْكَه خَيْرٌ من فِعْله، وإنْ لم يكن عليه عِقَابٌ.
الثالث: ترك ما هو أَوْلَى، وإنْ لم يَنْه عنه كَتَرْكِ صلاة الضحى مثلاً، لا لِنَهْي ورَد عنه، ولكن لكثرة فَضْلِه وثَوابه قيل فيه: إِنَّه مكروه تَرْكُه".
(¬3) جاء في المدخل لابن بدران: ص 63: "وأطلق بعض أصحابنا المكروه على الحرام، فقد قال الخرقي في مختصره: "ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة مع أن الوضوء فيهما حرام بلا خلاف في ذلك في المذهب". انظر تفصيل المسألة في (المغني: 1/ 62، المبدع: 1/ 67، الإنصاف: 1/ 80).
قال المرداوي في الإنصاف: 1/ 80: "قال القاضي في "الجامع الكبير" ظَاهر كَلاَم الخرقي: أن النهي عن استعمال ذلك نهي تنزيه، لا تحريم، وجزم في "الوجيز" بصحة الطهارة منهما مع قوله "بالكراهة".
(¬4) وقال صاحب "المطلع: ص 9" عن هذه الأسماء "وأَكْثَرهُ غير معروف".
(¬5) انظر (نظام الغريب في اللغة: ص 110).

الصفحة 64