كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 3)

1281 - قوله: (أوْ استُحِقَّ)، أي: خَرج مَسْتَحَقاً للغير، إِمَّا لكونه غصَبَهُ منه، أو راعه إيَّاه، أو وَهَبَهُ ونحو ذلك. (¬1)
1282 - قوله: (في قَدْرِه)، أي: مِقْدَاره من عَددٍ، أو وزنٍ.
1283 - قوله: (على مبْلَغِه)، أي: ما يبلغ من عددٍ، أو وَزْنٍ كَيْ ينْتَهي إِلَيْه.
1284 - قوله: (إِلَّا الُمتْعَة)، يقال: يُمَتِّعه تَمْتِيعاً، وتَمتَّع هو تَمتُّعاً.
والاسم: المتعة، (¬2) ثم يقال للخَادِم، والكِسْوَة، وسائر ما يتَمَتَع به: مُتْعَةٌ، تَسْمِيَةً للمَفْعول بالَمصْدَر، كالخَلْق بمعنى الَمخْلُوق، قال الله عز وجل: {وَمَتِّعُوهُنَّ}، (¬3) وقال: {فمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ}. (¬4)
1285 - قوله: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ}، الُموسِع: الغَنيُّ، يقال: أوْسَع الرجل فهو مُوسِعٌ، إِذا اسْتَغْنَى.
و(قَدَرُهُ)، أي مِقْدَارُهُ، يقال: علا قَدْرُهُ، وقال الله عز وجل: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ}. (¬5)
¬__________
(¬1) قال في "المغني: 8/ 15 ": "وجملة ذلك أنَّه إذا تزوجها على عَبْد بعينه تظُنُّه عَبْداً مملوكاً فَخَرج حُراً أو مَغْصُوباً فلها قيمته، ، وبِهَذا قال أبو يوسف من الحنفية، ومالك رحمه الله، والشافعي في القديم، وقال في الجديد لها مهر المثل، وقال أبو حنيفة ومحمد في المغصوب تجب القيمة، وفي الحرة مهر المثل. انظر: (البناية: 4/ 237 - 238، الأم: 5/ 76، المدونة: 2/ 220).
(¬2) وهي من المتاع، وهو كل ما انتفع به، وأصْلُه النفع الحاضر، ومنه: مُتْعَة الطَّلاَق، ومتعة الحج، ومُتعة النكاح وغيرها لما فيها من النَّفع أو الانتفاع. (المغرب: 2/ 256).
(¬3) سورة البقرة: 236.
(¬4) سورة الأحزاب: 49.
(¬5) سورة الأنعام: 91.

الصفحة 649