كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 3)
حكى ابن عبد البر عن ثعلب وغيره من أهل اللغة: "أنَّ الوليمة: اسمٌ لِطَعام العرس خاصةً، لا تَقَع على غَيْرِه". (¬1)
قلت: لم تَرِد في الحديث في غيره.
وقال بعض الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: "الوليمةُ: تَقع على كُلِّ طعام لسُرورٍ حادث، إِلا أنَّ اسْتِعَمَالها في طعام العرس أكثر". (¬2)
قلتُ: وَردَ: "مَنْ سُرَّ فلْيُولم" (¬3) فهو حُجَّةٌ لَهُم.
قال صاحب "المطلع": "وقول أهل اللغة أوْلى، لأَنهم أهل اللسان، وأعرف بموضوعات اللغة". (¬4)
وقال صاحب "المستَوْعِب": "وليمةُ الشيْء: كمالهُ وجَمْعُه، وسُمِّيت دعوةُ العُرْس وليمةً، لاجْتِمَاع الزوْجَيْن". (¬5) ويقال: أوْلَم، إذا صنَع وليمةً. والله أعلم.
¬__________
(¬1) انظر: (التمهيد لابن عبد البر: 10/ 182). كما حكى هذا الحربي عن أبي زيد، وبه قال أبو السعادات، والمطرزي، وجموع أهل اللغة وغيرهم. انظر: (غريب الحديث للحربي: 1/ 324، النهاية لابن الأثير: 5/ 226، المغرب: 2/ 370).
(¬2) حكى هذا القول كذلك صاحب (الإنصاف: 8/ 315، والمغني: 8/ 104، الشرح الكبير: 8/ 104) وهو قول المزني من الشافعية، حكاه عنه الأزهري. (الزاهر: ص 322).
وقيل: الوليمة تُطلَق على كُل طعام لِسُرور حَادِث إطلاقاً متساوياً. قاله صاحب الإِنصاف: 8/ 315).
(¬3) أخرجه السخاوي في"المقاصد: ص 414" وقال: "هو كلام صحيح"، وقال العجلوني في "الكشف: 2/ 351 ": "ليس بحديث" وهو قول علي القاري في "المصنوع: ص 150 وقال الزرقاني في "مختصر المقاصد ص: 193: "لا يعرف".
وقوله: "مَنْ سُرَّ ... " من السّرُور، وليس من السِّر، وهو النكاح، كما ذهب بعضهم، لأنه لم يأتِ مِن (الَسِّر) بمعنى النكاح فِعْل، كما هو معروف عند أهل اللغة. انظر تعليق الشيخ الفاضل أبو غدة على الحديث في (المصنوع: ص 150).
(¬4) انظر: (المطلع: ص 328)، وهو قول صاحب (المغني: 8/ 104).
(¬5) انظر: (المستوعب: 2/ لوحة 254 ب).