كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 3)

كتاب: الطَّلاَق
الطَّلاَق: مصدر طَلَقَتْ المرأةُ، بانَتْ من زَوْجِهَا.
وأصل الطَّلاق في اللُّغة: التخْلِية. (¬1) يقال: طلَقَتْ النَاقَةُ، إِذا سَرَحَتْ حيثُ شَاءَتْ. وحُبِسَ فُلاَن في السجْن طَلَقاً بغَيْر قَيْدٍ، وفَرس طُلُقُ إحدى القَوَائِم: إذا كانت إحدى قوائِمِها غيرُ مُحَجلَةٍ، والإِطْلاَق: الإِرْسَالُ، وانْطَلَقَ بَطْنُه، واسْتَطْلَق، وأطْلَق الفَرَس: أرْسَلَ، وأطْلَق الطَائِرَ. (¬2)
والطَّلاَقُ في الشرع: "حَل قيْد النَكاح"، (¬3) وهو راجِع إلى معناه لُغةً، لأن مَنْ حُلَّ قَيْدُ نِكَاحِها، فقد خُلِّيَتْ. ويقال: طَلَقت المرأةُ، و "طَلَقتْ" بفتح "اللام" لا غير، (¬4) فهي طَالِق، وطَلَّقَها زَوْجُها فهي مُطَلَّقةٌ، قال الله عز - وجل: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}. (¬5)
¬__________
(¬1) وهو رفْع القَيْدِ فطْلَقاْ انظر (أنيس الفقهاء: ص 155، المغرب: 2/ 25، المصباح: 2/ 573، المطلع، ص 333)، وهو كذلك الإِرسال والترك، ومنه قولهم: طَلَقت البِلاد: أي تركتها. انظر: (لغات التنبيه للنووي: ص 103).
(¬2) انظر: (الصحاح: 4/ 1518 - 1519 مادة طلَق).
(¬3) قاله الموفق في (المغنى: 8/ 233)، والبعلي في: (المطلع: 332).
وفي (المنتهى: 2/ 247، والإنصاف: 8/ 429): "حلّ قيدِ النكاح أوْ بعضِه".
(¬4) قال هذا الأخفش من اللغويين (الصحاح: - 4/ 1519 مادة طلق).
وذكر صاحب (المطلع: ص 333) أنها بفتح "اللام" وضمها، وهو قول ثعلب من اللغويين وذهب إلى أن "الضم" أكثر. (اللسان: 10/ 226 مادة طلق).
(¬5) سورة البقرة: 229.

الصفحة 671