كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 3)

وفي الحديث: أنَّ ابن عمر طلَّق امْرَأتَه"، (¬1) والمرأةُ مطَلَّقَة، وجَمْعها مطَلَّقاتٌ.
والطَّلاَق خمسة أقْسَام:
واجِب: وهو طلاَقُ الُمولِي بعد الُمدَّة، والامْتِناع من الفَيْئَة. (¬2)
ومكروهٌ: إذا كان لِغَيْر حاجةٍ على الصحيح. (¬3)
ومُباحٌ: وذلك عند الضَّرُورة. (¬4)
ومستَحب: وذلك عند تَضَرُّر المرأة بالمقام، لبغْض أوْ غيره، أو كوْنِها مُفرِّطَةً في حقوق الله تعالى، أو غير عفيفةٍ. وعنه: يَجِب فيهما. (¬5)
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم في الطلاق: 2/ 1098، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، حديث (14)، والبخاري في الطلاق: 9/ 351، باب اذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، وأبو داود في الطلاق: 2/ 255، باب في طلاق السنة، حديث (2179)، والترمذي فى الطلاق: 3/ 478، باب ما جاء في طلاق السنة، حديث (1175)، والنسائي في الطلاق: 6/ 115، باب الطلاق لغير العدة، وابن ماجة في الطلاق: 1/ 651، باب طلاق السنة، حديث (2022) والدارمي في الطلاق: 2/ 160، باب السنة في الظلاق، وأحمد في المسند: 2/ 626.
(¬2) قال في "الإنصاف: 8/ 430": "وطلاق الحكمَيْن إذا رأيا ذلك"، وذكره في" المغنى: 8/ 1234".
(¬3) قال في "الإِنصاف: 8/ 429": "وعليه الأصحاب" وجزم به في "الفروع: 5/ 363 "، وقال القاضي فيه روايتان: إحداهما: أنه عُزم، لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الخاصة لهما من غير حاجة إليه فكان حراماً كإتلاف المال ... والثانية: أنه مباح ... " انظر: (المغني: 8/ 234).
(¬4) مثل سوء خُلُق المرأة، وسوء عِشرتها، والتضرر بها من غير حصول الغرض بها، قاله الموفق في: (المغنى: 8/ 234).
وقال في (الإنصاف: 8/ 429): "فيباح الطلاق في هذه الحالة من غير خلاف أعْلَمُه".
(¬5) وذلك لكونها غير عفيفة، ولتَفْريطها في حقوق الله تعالى. قال المرداوي في "الإنصاف: 8/ 430: "وهو الصواب".

الصفحة 672