كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 3)
* مسألة: - الصحيحُ، وقوع طلاَق السكْران. (¬1)
1327 - قوله: (أكْرِه)، يقال: أكْرِهَ يُكرَهُ إكْرَاهًا: إذا غُصِبَ على فِعْل شَيْءٍ. قال الله عز وجل: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}، (¬2) قال البخاري: كَرْهًا وكُرْهًا واحدٌ". (¬3).
1328 - قوله: (أوْ الخَنِق)، الخَنقِ - بفتح "الخاء" وكسر (النون) مصدر خَنَقَهُ -: إذا عَصَر حَلْقَهُ، وسكون "النون" لغة. (¬4)
1329 - قوله: (أوْ عَصْرِ الساق)، العَصْرُ: مِنْ عَصَرهُ يَعْصِرُهُ عَصْرًا: إذا ضيَّق على أعْضَائِه بالخَنقِ ونحوه، ومنه: عَصْرَ الَمنُون. وعَصَرَهُ: ضيَّق عليه.
قال ابن مالك: "العَصْرُ: اللَّيلُ، والنَّهَارُ". (¬5)
¬__________
(¬1) نقل هذه الرواية صالح بن الإمام، وابن بدينا، وأبو طالب، وابن منصور وغيرهم.
قال القاضي: "وهو الصحيح عندي"، قال المرداوي: "وهو الَمذْهَب".
انظر: (الروايتين والوجهين: 2/ 156 - 157، الإنصاف: 8/ 433، المبدع: 7/ 252، الإفصاح لابن هبيرة: 2/ 153 - 154).
أما رواية عدم الوقوع، فقد نقلها حنبل وابن إبراهيم، وهو اختيار أبو بكر عبد العزيز، والموفق، وشمس الدين في الشرح. انظر: (الروايتين والوجهين: 2/ 157، الإنصاف: 8/ 433، المغنى: 8/ 256، الشرح الكبير: 8/ 239).
وذكر الخرقي في (مختصره: ص 153) رواية ثالثة، وهي التوقف عن الجواب، ويقول: قد اختلف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنكر صاحب "المغني" أن يكون التوقف قولًا في المسألة، إنما هو ترك لِلْقَوْلِ فيها لتعارض الأدلة، فيبقى في المسألة قولان. (المغني: 8/ 255).
(¬2) سورة النساء: 19.
(¬3) انظر: (صحيح البخاري مع فتح الباري: 12/ 320).
(¬4) قال في "المغرب: 1/ 273 ": "قال الغرابي: ولا يقال بـ "السكون".
(¬5) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 431).