كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)
المُسْتَحب، فَلِأي شَيْءٍ قال: "سُنَّةً يُسْتَحب".
قيل: أراد بالثاني: تأكد الاسْتِحْبَاب، وقيل أَراد بالأَوَّل، وهو قوله: (سُنَّة): الاصطلاحية التي هي أَحَد أقسام "أصول الفقه"، التي هي "الكتاب والسُنَّة".
وهي ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَولاً، أَوْ فعلاً، أوْ إِقراراً، (¬1) وهي أَعَمُّ من أنْ يكون الحكم فيها واجباً، أو مستحباً، فلهذا قال: يُستحب. والله أعلم.
55 - قوله: (عِنْد)، هي لَفْظَةٌ تَلْزَمُها الإِضافة، كـ"قبل"، و "بعد".
56 - قوله: (كُلّ)، لفظةٌ من ألفاظ العموم تلْزَمها الإِضافة أيضاً.
57 - قوله: (فَيُمْسِك)، الإِمساك: الكَفُّ عن الشَّيءِ، ومن ثم قيل للصوم: إِمسَاك، لأَنَّه كَفٌّ عن الطعام، والشراب وغيره.
58 - قوله: (صلاةَ الظهر)، لغة: الوقت بعد الزوال.
قال الجوهري: "الظُهر بالضم: بعد الزوال، ومنه صلاة الظهر". (¬2)
آخر كلامه.
قال صاحب "المطلع": "والظُهْرُ شرعاً: اسم للصلاة، وهي من تسمية الشيء باسم وَقْتِه".
¬__________
(¬1) وهذا تعريف للسنة في اصطلاح الأصوليين. انظره في: (المختصر لابن اللحام: ص 74، شرح الكوكب المنير: 2/ 160، إرشاد الفحول: ص 36، أصول السرخسي: 1/ 113، الإحكام للآمدي: 1/ 169).
(¬2) انظر: (الصحاح: 2/ 731 مادة ظهر).