كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 3)
كتاب العِدَّة
وَرُوِي: " كتاب: العِدَد" (¬1)
العِدَد - جمع عِدَّة، بكسر "العين" فيهما -: وهي ما تَعُدُّه المرأةُ من أيام أقْرائها، وأيّام حَمْلِها، أو أربعة أشْهُر وعَشْرُ ليال للمتوفَّى عَنْها.
قال ابن فارس والجوهري: "عِدَّة المرأةِ أيَّام أقْرَائِها"، (¬2) والمرأةُ مُعْتَدَّة. (¬3)
قال ابن مالك: "العدَّة في قولهم: لا يَأتِينا إلَّا العدة: أي مَرَّةً في شَهْرٍ أوْ شَهْرَيْن. قال: والعدَّةُ: الجماعة، والأَجَل، والمفروضةُ على المطلَّقة والمتوفى عنها زوجها، ومصدر عَدَّ بمعنى حَسَبَ.
قال: والعُدَّةُ: الاستعداد، والشَّيْءُ الَمعْدُود، وواحِدَةُ العُدّ.
ثم قال: والعَدَدُ: الحِسَابُ، والَمحْسُوب أيضًا. قال: والعِدَدُ: جمع عِدَّة.
¬__________
(¬1) كذا في (المختصر: ص 164، والمغني: 9/ 76).
(¬2) انظر: (المجمل: 3/ 612 مادة عدد، الصحاح: 2/ 506 مادة عدد).
(¬3) وأصل العدة: من عددت الشيء، إذا أحصيته، فَسمِّيت العدِّةُ عِدةً من أنها محصاة لأَنها ثلاثة قروء، وثلانة أشهر، وأربعة أشهر وعشرًا، قال هذا ابن فارس، في (الحلية: ص 183).