كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 3)
اسْتَغْنَت عن الزوج لا يَجِب عليه النفقة، ولا قائل به، بل تَجِب عليه غنيةً كانت أوْ فَقِيرةً. (¬1)
1382 - قوله: (فإِنْ منعها)، يعني: النفقة.
1383 - قوله: (وعلى المعْتِق نَفقة مُعْتَقِه)، المعتِق - بكسر "التاء" -: المراد به الذي أعتق، وهو السيد، لأنه يرث مُعْتَقِه، فوجبت نفقته عليه. (¬2)
وأما المعتَق - بفتح "التاء" -: فهو الذي أُعْتِق، وهو العَبْد، فلا تجب نفقة للسَيِّد عليه، لأَنه لا يَرِثُه. والله أعلم.
1384 - قوله: (مقامها)، يجوز فيه الوجهين كما تقدم. (¬3)
¬__________
(¬1) وذلك لعموم قوله تعالى في سورة الطلاق: 7 {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا}.
وقوله تعالى في سورة الأحزاب: 50 {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}
وللحديث الذي أخرجه مسلم وغيره في الحج: 2/ 889، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث (47) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبى قال: " ... فاتقوا الله في النساء فإنكم أخَذْتُموهُن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله .... ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ... ".
(¬2) وذلك إذا كان المعْتَق فقيرًا، كذا قيده الشيخ في (المختصر: ص 170).
(¬3) أي بضم "الميم" وفتحها.