كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 3)

باب: الحالُ التي يجب فيها النَّفَقة على الزوج
الحالُ: جَمْعه أحْوَالٌ.
1385 - وقوله: (التي)، الحالى: مُذَكَّر، فكان يَنْبَغي أنْ يَقُول "الذي"، لكنّ معناه التأنيث، ولأن كِلَيْهما ليس بمذَكَرٍ حقيقةً، ولا مؤَنَّثٍ حقيقة، يجوز فيه التذكير والتأنيث.
1386 - قوله: (وأبرَأتْهُ)، الإِبْراء من الحُقُوق: جَعْلُه منها بريئًا بإسقاطها عنه، وقد أبرأته بَراءةً، وأُبْرِئَ، فهو مبْرَأٌ.
قال ابن مالك: "والبِرَاءُ: مصدر بَارَأه: أي تَاركهُ" (¬1) والله أعلم.
¬__________
(¬1) انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 61).

الصفحة 705